( ولو فالأصح أن الخل للمالك ) ؛ لأنه عين ماله ( وعلى الغاصب الأرش ) لنقصه ( إن كان الخل أنقص قيمة ) من العصير لحصوله في يده ويجري ذلك فيما إذا غصب عصيرا فتخمر ثم تخلل فإن لم ينقص عن قيمته عصيرا فلا شيء عليه غير الرد وخرج بثم تخلل ما لو تخمر ولم يتخلل فيلزمه مثل العصير لا إراقتها ؛ لأنها محترمة ما لم يعلم أن المالك عصرها بقصد الخمرية خلافا لما أطال به غصب بيضا فتفرخ أو حبا فنبت شارح هنا وقياس ما مر في زيت نجسه أن الخمر المحترمة هنا ترد للمالك فقول هذا الشارح لم يوجبوا ردها مع غرامة المثل للمالك مبني على ما اعتمده من وجوب إراقتها مطلقا وقد تقرر أنه ضعيف ومتى تخللت ردها مع أرش النقص واسترد العصير .