الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو غصب عصيرا فتخمر ثم تخلل فالأصح أن الخل للمالك ) ؛ لأنه عين ماله ( وعلى الغاصب الأرش ) لنقصه ( إن كان الخل أنقص قيمة ) من العصير لحصوله في يده ويجري ذلك فيما إذا غصب بيضا فتفرخ أو حبا فنبت فإن لم ينقص عن قيمته عصيرا فلا شيء عليه غير الرد وخرج بثم تخلل ما لو تخمر ولم يتخلل فيلزمه مثل العصير لا إراقتها ؛ لأنها محترمة ما لم يعلم أن المالك عصرها بقصد الخمرية خلافا لما أطال به شارح هنا وقياس ما مر في زيت نجسه أن الخمر المحترمة هنا ترد للمالك فقول هذا الشارح لم يوجبوا ردها مع غرامة المثل للمالك مبني على ما اعتمده من وجوب إراقتها مطلقا وقد تقرر أنه ضعيف ومتى تخللت ردها مع أرش النقص واسترد العصير .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله ويجري ذلك فيما إذا غصب بيضا إلخ ) هذا من قبيل صيرورة المثلي متقوما ومع ذلك لا يخالف القاعدة السابقة فيما إذا صار المثلي مثليا آخر أو متقوما أو المتقوم مثليا ؛ لأن هذا مفروض مع عدم التلف وتلك القاعدة مفروضة مع التلف كما تقدم منا بيان ذلك ( قوله فتفرخ ) أي ولو بفعله كما هو ظاهر وكذا ما بعده .

                                                                                                                              ( قوله فتفرخ أو حبا فنبت ) قياس ذلك أنه لو غصب حطبا وأحرقه أنه يرده مع أرش نقصه نعم إن صار لا قيمة له فيحتمل وجوب رده مع قيمته ( قوله ومتى تخللت ردها مع أرش النقص واسترد العصير ) بقي ما لو تخللت في يد المالك بعد ردها إليه والظاهر أن الحكم كذلك فيسترد العصير ، وعليه الأرش إن كان .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله ؛ لأنه عين ماله ) وإنما انتقل من صفة إلى صفة نهاية ومغن ( قوله ويجري ذلك ) أي الخلاف والتصحيح ( قوله فتفرخ ) ، أي ولو بفعله كما هو ظاهر ، وكذا ما بعده وقياس ذلك أنه لو غصب حطبا وأحرقه أنه يرده مع أرش النقص نعم إن صار لا قيمة له فيحتمل وجوب رده مع قيمته سم على حج . ا هـ ع ش ( قوله أو حبا إلخ ) أو بزر قز فصار قزا نهاية ومغني قال ع ش فيه مسامحة إذ البزر لا يصير قزا ، وإنما يتولد منه بعد حلول الحياة فيه . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله إن الخمر إلخ ) خبر قوله وقياس إلخ ( قوله ترد للمالك إلخ ) وفاقا للنهاية ( قوله مطلقا ) أي محترمة أو لا .

                                                                                                                              ( قوله وقد تقرر ) أي آنفا بقوله وقياس إلخ ( قوله ومتى تخللت إلخ ) والظاهر أن الحكم كذلك لو تخللت في يد المالك بعد ردها إليه فيسترد العصير ، وعليه أرش النقص إن كان . ا هـ سم




                                                                                                                              الخدمات العلمية