( ولو ) ولم يخف من إخراجها تلف نحو نفس أو مال معصوم وكلامه الآتي يصلح شموله لهذه أيضا ( أخرجت ) وإن تلف من مال الغاصب أضعاف قيمتها لتعديه ويلزمه أجرة مثلها وأرش نقصها هذا إن بقي لها قيمة ، ولو تافهة ، وإلا فهي هالكة فتجب قيمتها ويرجع المشتري إن جهل الاستحقاق على بائعه بأرش نقص بنائه ومن ثم أفتى بعضهم فيمن غصب خشبة ) أو لبنة ( وبنى عليها بأنه يرجع بها على مكريه إن جهل أن الجمل لغيره ( ولو ) أكرى آخر جملا وأذن له في السفر به مع الخوف فتلف فأثبته آخر له وغرمه قيمته فكذلك ) تخرج ما لم تصر لا قيمة لها ( إلا أن يخاف تلف نفس أو مال معصومين ) أو اختصاص كذلك ، ولو للغاصب بأن كانت في اللجة والخشبة في أسفلها فلا تنزع إلا بعد وصولها للشط لسهولة الصبر إليه بخلاف الخشبة فيما مر ؛ لأنه لا أمد ينتظر ثم وحينئذ يأخذ المالك قيمتها [ ص: 49 ] للحيلولة والمراد أقرب شط يمكن الوصول إليه والأمن فيه كما هو ظاهر لا شط مقصده وكالنفس نحو العضو وكل مبيح للتيمم وقول غصب خشبة و ( أدرجها في سفينة الزركشي كغيره إلا الشين أخذا مما صرحوا به في الخيط مراده إلا الشين في حيوان غير آدمي ؛ لأن هذا هو الذي صرحا به ثم حيث قالا وكخوف الهلاك خوف كل محذور يبيح التيمم وفاقا وخلافا ، ثم قالا للحيوان غير المأكول حكم الآدمي إلا أنه لا اعتبار ببقاء الشين ا هـ أما نفس غير معصومة كزان محصن ، ولو قنا كأن زنى ذميا ، ثم حارب واسترق وتارك صلاة بشرطه وحربي ومرتد ومال غير معصوم كمال الحربي فلا يبقى لأجلهما لإهدارهما وثنى معصومين ؛ لأن بين النفس والمال شبه تناقض ، وإن صدق أحدهما على الآخر .