[ ص: 57 ] بأن لا ينتفع به بعد القسمة من الوجه الذي كان ينتفع به قبلها ( كحمام ورحى ) صغيرين لا يمكن تعددهما ( لا شفعة فيه في الأصح ) بخلاف الكبيرين ؛ لأن علة ثبوتها في المقسم كما مر دفع ضرر مؤنة القسمة والحاجة إلى إفراد الحصة الصائرة إلى الشريك بالمرافق وهذا الضرر حاصل قبل البيع ومن حق الراغب فيه من الشريكين أن يخلص صاحبه منه بالبيع له فلما باعه لغيره سلطه الشرع على أخذه منه فعلم ثبوتها لكل شريك يجبر على القسمة ( وكل ما لو قسم بطلت منفعته المقصودة ) منه فتثبت له بخلاف عكسه ؛ لأن الأول يجبر على القسمة دون الثاني كما يأتي في بابها وعبر أصله بطاحونة فعدل عنه للرحى مع ترادفهما ؛ لأنه أخص قيل العرف إطلاق الطاحونة على المكان والرحى على الحجر وهو غير مراد هنا ؛ لأنه منقول ، وهو إنما يؤخذ تبعا للمكان فالمراد المحل المعد للطحن وحينئذ فتعبير المحرر أولى . ا هـ وليس بسديد ؛ لأن هذا إن سلم عرف طارئ والذي تقرر ترادفهما لغة فلا إيراد . كمالك عشر دار صغيرة باع شريكه بقيتها