الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ويؤخذ ) الشقص ( الممهور بمهر مثلها ) يوم النكاح ( ، وكذا ) شقص هو ( عوض خلع ) فيؤخذ بمهر مثلها يوم الخلع سواء أنقص عن قيمة الشقص أم لا ؛ لأن البضع متقوم أو قيمته مهر المثل ، ولو أمهرها شقصا مجهولا وجب لها مهر المثل ولا شفعة ؛ لأن الشقص باق على ملك الزوج ويجب في المتعة متعة مثلها لا مهر مثلها ؛ لأنها الواجبة بالفراق والشقص عوض عنها ، ولو اعتاض عن النجوم شقصا أخذ الشفيع بمثل النجوم أو بقيمتها بناء على ما مر .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله في المتن ويؤخذ الممهور بمهر مثلها إلخ ) قال في الروض ، وإن أجعله أي جعله جعلا على عمل أو أقرضه أخذه بعد العمل بأجرته أي العمل في الأولى أو بعد ملك المستقرض بقيته أي في الثانية ، وإن قلنا المقترض يرد المثل الصوري . ا هـ ( قوله أو بقيمتها ) ينبغي يوم التعويض

                                                                                                                              ( قوله بناء على ما مر ) [ ص: 70 ] أي من صحة التعويض



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              قول المتن ( ويؤخذ الممهور بمهر مثلها ) قال في شرح الروض وإن أجعله أي جعله جعلا على عمل أو أقرضه أخذه بعد العمل بأجرته أي العمل في الأولى أو بعد ملك المستقرض بقيمته أي في الثانية ، وإن قلنا المقترض يرد المثل الصوري انتهى . ا هـ سم ( قوله يوم النكاح ) إلى قوله لا مهر مثلها في المغني ( قوله سواء إلخ ) راجع إلى ما قبل ، وكذا أيضا ( قوله شقصا مجهولا ) أي بأن لم تره . ا هـ ع ش ( قوله ويجب في المتعة إلخ ) ، ولو جعل الشريك الشقص رأس مال سلم أخذه الشفيع بثمن المسلم فيه إن كان مثليا وبقيمته إن كان متقوما أو صالح به عن دين أخذه بمثله أو قيمته كذلك ا هـ مغني ( قوله أو بقيمتها ) أي إن كانت متقومة وفي سم على حج ينبغي يوم التعويض . ا هـ ع ش ( قوله بناء على ما مر ) أي من جواز الاعتياض عنها وكلام الشارح مبني عليه ا هـ نهاية قال ع ش قوله م ر من جواز الاعتياض إلخ وهو المرجوح . ا هـ .




                                                                                                                              الخدمات العلمية