( والأصح أنه لو عفا أحد شفيعين ) عن حقه أو بعضه ( سقط حقه ) كسائر الحقوق المالية ( وتخير الآخر بين أخذ الجميع وتركه ) كالمنفرد ( وليس له الاقتصار على حصته ) لئلا تتبعض الصفقة على المشتري ( و ) الأصح ( أن الواحد إذا أسقط بعض حقه سقط ) حقه ( كله ) كالقود .


