( ويجوز أن يقارض ) المالك ( الواحد اثنين متفاضلا ) حظهما من الربح  ويجب تعيين أكثرهما ( ومتساويا )  ؛  لأن عقده معهما كعقدين  ،  وإن شرط على كل مراجعة الآخر لم يضر خلافا فلما أطال به البلقيني  ؛  لأنهما بمثابة عامل واحد فلم يناف ما مر من اشتراط استقلال العامل ولا قولهم لو شرط عليه مشرفا لم يصح . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					