( وله البيع )  ،  وكذا الشراء  كما قال جمع متقدمون ( بعرض )  ،  ولو بلا إذن  ؛  لأن الغرض الربح وقد يكون فيه وبه فارق الوكيل وقضيته أن له البيع بنقد غير نقد البلد لكن منعه العراقيون  وبه جزما في الشركة وفرق السبكي  بأن نقد غير البلد  [ ص: 94 ] لا يروج فيها بخلاف العرض . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					