الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وله ) قال الإسنوي بل عليه ( الرد بعيب ) حال كون الرد بناء على مذهب سيبويه وليس ضعيفا خلافا لمن زعمه ويصح كونه حالا من ضمير الظرف وزعم أنه إذا تقدم لا يتحمل ضميرا - مردود ( تقتضيه ) ويصح كونه صفة للرد إذ تعريفه للجنس وهو كالنكرة نحو { وآية لهم الليل نسلخ منه النهار } ( مصلحة ) ، وإن رضي به المالك ؛ لأن له حقا في المال بخلاف الوكيل ( فإن اقتضت ) المصلحة ( الإمساك فلا ) يرده ( في الأصح ) لإخلاله بمقصود العقد فإن استويا جاز له الرد قطعا ( وللمالك الرد ) حيث يجوز للعامل وأولى ؛ لأنه مالك الأصل ثم إن كان الشراء بالعين رده على البائع ونقض البيع أو في الذمة صرفه للعامل وفي وقوعه له التفصيل السابق في الوكيل بين أن يسميه في العقد ويصدقه البائع وأن لا ( فإن اختلفا ) أي المالك والعامل في الرد والإمساك أي لاختلافهما في المصلحة ( عمل ) من جهة الحاكم أو المحكم ( بالمصلحة ) الثابتة عنده ؛ لأن كلا منهما له حق فإن استوى الإمساك والرد فيها رجع لاختيار العامل كما بحثه ابن الرفعة لتمكنه من شراء المعيب بقيمته أي فكان جانبه هنا أقوى .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله بل عليه ) في شرح الروض فيما إذا اقتضت المصلحة الرد ما نصه بل القياس وجوبه على العامل كعكسه . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله ، وإن رضي به المالك ) في إطلاقه مع قوله بل عليه ما لا يخفى فالوجه اختصاص هذا بل وعدم تعلقه أيضا بعليه ( قوله رده على البائع إلخ ) قد يتعذر ذلك لعدم ثبوت الحال مع إنكار البائع ( قوله بين أن يسميه في العقد ويصدقه البائع وأن لا ) هذا التفصيل لم يتقدم في الوكيل في مسائل العيب ولم يزد فيها هناك على قوله وعلم مما مر أنه حيث لم يقع للموكل فإن كان الشراء بالعين بطل الشراء ، وإلا وقع للوكيل . ا هـ وإنما تقدم ذلك التفصيل في مسائل المخالفة لكن لا يبعد جريانه فيها هناك ؛ لأنه حيث انصرف عن المالك كان سبب انصرافه عنه مخالفة ما تنزل عليه الإذن وهو السليم فليتأمل .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              قول المتن ( وله الرد إلخ ) أي العامل عند الجهل . ا هـ مغني ( قوله على مذهب سيبويه ) أي من صحة مجيء الحال من المبتدأ ا هـ ع ش عبارة المغني تنبيه اعترض تعبير المصنف بأن جملة تقتضيه لا يصح كونها صفة للرد ؛ لأنها معرفة والجملة في معنى النكرة ولا كونها حالا من الرد ؛ لأنه مبتدأ ولا يجيء الحال منه عند الجمهور ولا حالا من الضمير العائد على الرد في الجار والمجرور الواقع خبرا لتقدمه على المبتدأ أو لا يتحمل حينئذ ضميرا عند سيبويه وأجيب إما بجعل لام الرد للجنس فيكون في معنى النكرة فيصح وصفه بجملة تقتضيه فهو كقوله تعالى { وآية لهم الليل نسلخ منه النهار } وإما بجعل الجملة صفة عيب والتقدير بعيب يقتضي الرد به مصلحة وحينئذ فلم توصف النكرة إلا بنكرة وإما بصحة مجيء الحال من المبتدأ كما صرح به ابن مالك في كتاب له يسمى سبك المنظوم تبعا لسيبويه وإما بجعل الرد فاعلا بالظرف وإن لم يعتمد كما ذهب إليه الأخفش وغيره وإن منعه سيبويه وحينئذ يصح مجيء الحال منه . ا هـ

                                                                                                                              ( قوله : وإن رضي به المالك ) في إطلاقه مع قوله بل عليه ما لا يخفى فالوجه اختصاص هذا بله وعدم تعلقه أيضا بعليه . ا هـ سم وحاصله جواز الرد للعامل إن رضي المالك بالمعيب وكان المصلحة في الرد ووجوبه عليه إن لم يرض المالك بذلك ( قوله فلا يرده ) أي لا يجوز له الرد ولا ينفذ منه . ا هـ ع ش ( قوله فإن استويا جاز له إلخ ) ولا ينافي هذا ما يأتي قريبا من أنه إذا استوى الأمران في المصلحة رجع إلى اختيار العامل ؛ لأن ذاك عند اختلافهما وما هنا فيما إذا توافقا على استواء الأمرين . ا هـ ع ش ( قوله حيث يجوز للعامل ) وذلك حيث لم تكن المصلحة في الإبقاء . ا هـ ع ش ( قوله رده على البائع إلخ ) قد يتعذر ذلك لعدم ثبوت الحال مع إنكار البائع سم على حج أي فيكون الرد من جهة العامل فقط فإن تعذر عليه ذلك فينبغي أن يتصرف فيه المالك بالظفر . ا هـ ع ش ( قوله ونقض البيع ) أي فسخه . ا هـ ع ش ( قوله صرفه ) أي المالك العقد ويحتمل أن المعنى رده المالك ( قوله التفصيل السابق إلخ ) وهو أنه إن سماه وصدقه لم يقع العقد للوكيل ، وإلا وقع له . ا هـ ع ش ( قوله عنده ) أي الحاكم أو المحكم ( قوله فإن استوى إلخ ) أي عند الحاكم .




                                                                                                                              الخدمات العلمية