الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وثمار الشجر والنتاج وكسب الرقيق والمهر ) على من وطئ أمة للقراض بشبهة منها [ ص: 99 ] ولو العامل وسائر الزوائد العينية ( الحاصلة ) بالرفع ( من مال القراض ) بغير تصرف العامل ( يفوز بها المالك ) ؛ لأنها ليست من فوائد التجارة وخرج بالحاصلة من ذلك الظاهر في حدوثها منه ما لو اشترى حيوانا حاملا أو شجرا عليه ثمر لم يؤبر فإن الأوجه أن الثمرة والولد مال قراض ( وقيل ) كل ما حصل من هذه الفوائد ( مال قراض ) ؛ لأنها بسبب شراء العامل لأصلها ولا يؤيده ما مر في زكاة التجارة أن الثمرة والنتاج مال تجارة ؛ لأن المعتبر فيما يزكى كونه من عين النصاب وهذان كذلك وهنا كونه بحذق العامل وهذان ونحوهما ليست كذلك .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله على من وطئ أمة القراض بشبهة منها ) فإن وطئها العامل عالما بالتحريم ولا ربح حد لانتفاء الشبهة ، وإلا فلا حد للشبهة ويكون الولد حرا وتلزمه قيمته للمالك فيما [ ص: 99 ] يظهر شرح م ر ( قوله : ولو العامل ) مشى في الروض على المهر الواجب بوطء العامل يجعل في مال القراض واعتمده شيخنا الشهاب الرملي ووجهه بأنه فائدة عينية حصلت بفعل العامل كأرباحه ا هـ ويحتمل أن يجري ذلك في قيمة الولد فيما إذا أولد الموطوءة فيكون مال قراض للتوجيه المذكور لكن الذي يظهر خلافه والفرق م ر قال في الروض فإن جنى عبد القراض فهل يفديه العامل من مال القراض أو لا وجهان . ا هـ والمعتمد الأول ، وإن قال في شرحه أن الأوجه الثاني م ر والله تعالى أعلم



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              قول المتن ( والنتاج ) أي من أمة أو بهيمة ( وكسب الرقيق ) أي من صيد واحتطاب وقبول وصية . ا هـ نهاية زاد المغني وهبة . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله بشبهة منها ) أو زنا مكرهة أو مطاوعة وهي [ ص: 99 ] ممن لا تعتبر مطاوعتها أو نكاح نهاية ومغني وشرح الروض ( قوله : ولو العامل ) عبارة النهاية والمغني والأسنى والغرر ويحرم على كل من المالك والعامل وطء جارية القراض سواء كان في المال ربح أم لا وتزويجها أي لثالث وليس وطء المالك فسخا للقراض ولا موجبا مهرا ولا حدا . واستيلاده كإعتاقه فينفذ ويغرم للعامل حصته من الربح فإن وطئ العامل عالما بالتحريم ولا ربح حد لعدم الشبهة ، وإلا فلا حد للشبهة ويثبت عليه المهر ويجعل في مال القراض كما قاله الشيخان . ا هـ زاد النهاية ويكون الولد حرا وتلزمه قيمته للمالك فيما يظهر . ا هـ قال ع ش والقياس كما يؤخذ من توجيه كلامهما في المهر أنها تكون مال قراض م ر انتهى حواشي شرح الروض . ا هـ عبارة البجيرمي عن القليوبي .

                                                                                                                              قال والد شيخنا م ر وتكون أي قيمة الولد مال قراض أيضا وخالفه ولده فيها وقال : إنها للمالك ، ومال شيخنا للأول وهو ظاهر . ا هـ .

                                                                                                                              وفي الغرر والروض ، ولو استولد العامل جارية القراض لم تصر أم ولد ؛ لأنه لا يملك بالظهور . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله العينية ) بخلاف غير العينية كالسمن وتعلم صنعة فهو مال قراض . ا هـ شرحا الروض والبهجة قول المتن ( الحاصلة ) أي كل منها ( من مال القراض ) المشترى به شقص ورقيق وأرض وحيوان للتجارة إذا حصل في مدة التربص لبيع كل من الأمور المذكورة . ا هـ مغني

                                                                                                                              ( قوله : لأنها ليست من فوائد التجارة ) أي الحاصلة بتصرف العامل في مال التجارة بالبيع والشراء بل هي ناشئة من عين المال من غير فعل من العامل . ا هـ مغني .

                                                                                                                              ( فرع ) لو استعمل العامل دواب القراض وجب عليه الأجرة من ماله للمالك ولا يجوز للمالك استعمال دواب القراض إلا بإذن العامل فإن خالف فلا شيء فيه سوى الإثم سم على منهج ويشكل كون الأجرة للمالك على ما ذكره الشارح من أن المهر الواجب على العامل بوطئه يكون في مال القراض ، اللهم إلا أن يقال ما ذكره مبني على أن مهر الأمة مطلقا للمالك أو أن المراد بكونها للمالك أنها تضم لمال القراض كالمهر وهو الأقرب . ا هـ ع ش ( قوله وخرج بالحاصلة إلخ ) عبارة المغني أما لو اشترى حيوانا حاملا فيظهر كما قال الإسنوي تخريجه على نظيره من الفلس والرد بالعيب وغيرهما . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله لو اشترى حيوانا حاملا إلخ ) ، ولو اشترى دابة أو أمة حائلا ثم حملت هل يجوز بيعها من كل منهما لكونها مال قراض أو يجوز للمالك دون العامل لكونها ملكه أو لا يجوز لواحد منهما لاختصاص المالك بالحمل فأشبه ذلك الدابة الموصى بحملها أو الحامل بحر فيه نظر والأقرب الثاني ويكون ذلك كما لو استرد بعض المال فينفسخ القراض فيه ثم إن لم يظهر ربح فظاهر ، وإلا استقر للعامل قدر حصته منه ويعرف مقدار الربح بتقويم الدابة غير حامل . ا هـ ع ش ( قوله ولا يؤيده ) أي القيل .




                                                                                                                              الخدمات العلمية