( ) قيل باتفاق المذاهب الأربعة ( وهي عمل الأرض ) أي المعاملة عليها كما بأصله وعبر به في الروضة وأشار إليه هنا بقوله وهي هذه المعاملة ( ببعض ما يخرج منها والبذر من العامل ولا المزارعة وهي هذه المعاملة والبذر من المالك ) للنهي الصحيح عنهما ولسهولة تحصيل منفعة الأرض بالإجارة واختار جمع جوازهما وتأولوا الأحاديث على ما إذا شرط لواحد زرع قطعة معينة ولآخر أخرى واستدلوا بعمل ولا تصح المخابرة عمر رضي الله عنه وأهل المدينة ويرد بأنها [ ص: 109 ] وقائع فعلية محتملة في المزارعة لكونها تبعا وفيها وفي المخابرة لكونها بإحدى الطرق الآتية ومن زارع على أرض بجزء من الغلة فعطل بعضها لزمه أجرته على ما أفتى به المصنف ، لكن غلطه التاج الفزاري وليس كما زعم ففي البحر التصريح بما أفتى به لكن في المخابرة فيحمل كلامه عليه .
وصرح السبكي بأن ضمنه ؛ لأنه في يده وعليه حفظه ( فلو كان بين النخل ) أو العنب ( بياض ) أي أرض لا زرع فيها ولا شجر ( صحت المزارعة عليه مع المساقاة على النخل ) أو العنب تبعا للمساقاة لعسر الإفراد وعليه حمل ما مر من معاملة أهل الفلاح لو ترك السقي مع صحة المعاملة حتى فسد الزرع خيبر على شطر الثمر والزرع ( بشرط اتحاد العامل ) أي أن لا يكون من ساقاه غير من زارعه وإن تعدد ؛ لأن إفرادها بعامل يخرجها عن التبعية ( وعسر ) هو على بابه على الأوجه خلافا لجمع بل قولهم الآتي وإن كثير البياض صريح فيه فتعين حمل التعذر في عبارة الروضة وأصلها عليه وكذا تعبير آخرين بعدم الإمكان
( إفراد النخل بالسقي و ) إفراد ( البياض بالعمارة ) أي الزراعة ؛ لأن التبعية إنما تتحقق حينئذ بخلاف تعسر أحدهما ( والأصح أنه يشترط أن لا يفصل بينهما ) أي المساقاة والمزارعة التابعة بل يأتي بهما على الاتصال لتحصل التبعية وأنه يشترط اتحاد العقد فلو لم تصح المزارعة ؛ لأن تعدد العقد يزيل التبعية ( و ) الأصح أنه يشترط ( أن لا يقدم المزارعة ) على المساقاة بأن يأتي بها عقبها ؛ لأن التابع لا يتقدم على متبوعه [ ص: 110 ] واشترط قال ساقيتك على النصف فقبل ثم زارعه على البياض الدارمي بيان ما يزرع ؛ لأنه شريك وبه فارق عدم اشتراط بيانه في الإجارة ( و ) الأصح ( أن كثير البياض ) بأن اتسع ما بين مغارس الشجر ( كقليله ) لأن الفرض تعسر الإفراد والحاجة لا تختلف ( و ) الأصح ( أنه لا يشترط تساوي الجزء المشروط من الثمر والزرع ) فيجوز شرط نصف الزرع وربع الثمر مثلا للعامل ؛ لأن الزراعة وإن كانت تابعة هي في حكم عقد مستقل وكون التفاضل يزيل التبعية من أصلها ممنوع ويفرق بين هذه وإزالته لها في بعتك الشجرة بعشرة والثمرة بخمسة حتى يحتاج قبل بدو الصلاح لشرط القطع على ما مر بأن الثمرة قبل بدوه غير صالحة اتفاقا لا يراد العقد عليها وحدها من غير شرط قطع فاحتاجت لمتبوع قوي ولا كذلك البياض هنا لما مر من جواز المزارعة مستقلة عند كثيرين وقضية كلامهما أنه يلحق بالبياض فيما مر زرع لم يبد صلاحه .