الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( فرع )

                                                                                                                              أذن لغيره في زرع أرضه فحرثها وهيأها للزراعة فزادت قيمتها بذلك فأراد رهنها أو بيعها مثلا من غير إذن العامل لم يصح لتعذر الانتفاع بها بدون ذلك العمل المحترم فيها ولأنها صارت مرهونة في ذلك العمل الزائد به قيمتها ، وقد صرحوا بأن لنحو القصار حبس الثوب لرهنها بأجرته حتى يستوفيها وللغاصب إذا غرم قيمة الحيلولة ثم وجد المغصوب حبسه حتى يرد له ما غرمه على ما مر .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله ولأنها صارت مرهونة إلخ ) هذا يدل على أن هناك معاملة ( قوله حبسه ) وإن كان الأصح خلافه شرح م ر ( قوله على ما مر ) أي من الخلاف



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله ولأنها صارت مرهونة ) هذا يدل على أن هناك معاملة ا هـ سم أي فقول الشارح أذن لغيره في زرع إلخ أي مزارعة فليراجع ا هـ رشيدي ، والظاهر أن المراد أن الإذن في زرع الأرض المحتاج لذلك العمل نزل منزلة عقد الإجارة ( قوله لرهنها ) الأولى التذكير كما في النهاية ( قوله حبسه حتى إلخ ) وإن كان الأصح خلافه ا هـ نهاية أي في الغاصب فقط ع ش ( قوله على ما مر ) أي في الغصب من الخلاف .




                                                                                                                              الخدمات العلمية