( والأظهر صحة المساقاة بعد ظهور الثمرة ) كما قبل ظهورها بل أولى ؛ لأنه أبعد عن الغرر ولوقوع الآفة فيه كثيرا نزل منزلة المعدوم فليس اشتراط جزء منه كاشتراط جزء من النخل ( لكن ) لا مطلقا بل ( قبل بدو الصلاح ) لبقاء معظم العمل بخلافه بعده ، ولو في البعض كالبيع فيمتنع قطعا بل قيل إجماعا .


