الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وله مساقاة شريكه ) في الشجر إذا شرط له ( زيادة ) معينة ( على حصته ) كما إذا كان بينهما نصفين وشرط له ثلثي الثمرة فإن شرط قدر حصته لم يصح لعدم العوض وكذا لا أجرة له بخلاف ما إذا شرط له الكل كما مر واستشكل هذا بأن عمل الأجير يجب كونه في خالص ملك المستأجر وأجاب السبكي بأن صورة المسألة أن يقول ساقيتك على نصيبي وبهذا صور أبو الطيب كالمزني ، قال لكن ظاهر كلام غيرهما كالمتن أنه لا فرق بين ذلك وقوله على جميع هذه الحديقة أي وعليه فقد يجاب بأنه يغتفر في المساقاة ما لا يغتفر في الإجارة .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله في المتن وله مساقاة شريكه إلخ ) ولو ساقى أحد الشريكين على نصيبه أجنبيا بغير إذن شريكه لم يصح ، كما جرى عليه ابن المقري في شرح إرشاده وأفتى به شيخنا الشهاب الرملي فإن ساقى الشريكان ثالثا لم يشترط معرفته بحصة كل منهما إلا إن تفاوت بالمشروط له فلا بد من معرفته بحصة كل منهما شرح م ر ( قوله وكذا لا أجرة له ) كذا شرح م ر أي لأنه لم يطمع ( قوله قال لكن ظاهر كلام غيرهما كالمتن أنه لا فرق بين ذلك وقوله على جميع هذه الحديقة إلخ ) عبارة الروض وشرحه أو ساقاه أي شريكه على الكل بطل ولكن له الأجرة ؛ لأنه عمل طامعا وقيده الغزالي كإمامه تفقها بما إذا لم يعلم الفساد انتهى أي بخلاف ما إذا علم الفساد وهو ظاهر إن علم مع ذلك أن لا أجرة

                                                                                                                              ( قوله يغتفر في المساقاة ما لا يغتفر في الإجارة ) هذا بناء على تفرقته بينهما في هذا الحكم ، كما سيأتي له في الإجارة في شرح قول المصنف ، ولو استأجرها لترضع رقيقا ببعضه في الحال جاز على الصحيح ، لكن سنبين في هامش ذلك المحل أن المعتمد خلافه



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              قول المتن ( وله مساقاة شريكه إلخ ) أي إذا استقل الشريك بالعمل فيها نهاية ومغني أما إذا لم يستقل بأن شرط معاونته له في العمل فيفسد العقد كما لو ساقى أجنبيا بهذا الشرط فإن عاونه واستوى عملهما فلا أجرة لأحد منهما على الآخر وكذا لا أجرة للمعاون إن زاد عمله بخلاف الآخر إذا زاد عمله فله أجرة عمله بالحصة على المعاون ؛ لأنه لم يعمل مجانا مغني وروض مع شرحه ( قوله قدر حصته ) أي أو دونه ا هـ مغني ( قوله واستشكل هذا ) أي مسألة الكتاب ا هـ مغني ( قوله قال ) أي السبكي ( قوله أنه لا فرق إلخ ) وهو المعتمد ولو ساقى أحد الشريكين على نصيبه أجنبيا بغير إذن شريكه لم يصح كما جرى عليه ابن المقري في شرح إرشاده وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى خلافا لبعض المتأخرين ، وإن ساقى الشريكان ثالثا لم تشترط معرفته بحصته كل منهما إلا إن تفارقا في المشروط له فلا بد من معرفته بحصة كل منهما ا هـ نهاية خلافا للمغني في المسألة الأولى وله ولشرح الروض في الثانية ووفاقا لهما في الثالثة عبارة المغني بعد ذكر كلام السبكي والذي ينبغي أن يقال إن قال ساقيتك على كل الشجر لم يصح أو على نصيبي أو أطلق والظاهر كما قال شيخنا صحة مساقاة أحد الشريكين على نصيبه أجنبيا ، ولو بغير إذن شريكه الآخر ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله وعليه ) أي ظاهر كلام غير أبي الطيب والمزني كالمتن إلخ ( قوله بأنه يغتفر في المساقاة إلخ ) هذا بناء على تفرقته بينهما في هذا الحكم كما سيأتي له في الإجارة في شرح ، ولو استأجرها لترضع رقيقا ببعضه جاز إلخ لكن سنبين في هامش ذلك المحل أن المعتمد خلافه سم على حج ا هـ ع ش ورشيدي .




                                                                                                                              الخدمات العلمية