هنا كالبيع فيجرى فيها خلاف المعاطاة ويشترط فيها جميع ما مر في صيغة البيع إلا عدم التوقيت وهي إما صريح أو كناية فمن الصريح ( آجرتك هذا أو أكريتك ) هذا ( أو ملكتك منافعه سنة ) ليس ظرفا لآجر وما بعده ؛ لأنه إنشاء وهو ينقضي بانقضاء لفظه بل لمقدر نحو انتفع به سنة ونظيره في التقدير على القول به في الآية قوله تعالى { ( والصيغة ) لا بد منها فأماته الله مائة عام } أي وألبثه مائة عام فإن قلت يصح جعله ظرفا لمنافعه المذكورة فلا يحتاج لتقدير وليس كالآية كما هو واضح قلت المنافع أمر موهوم الآن والظرفية تقتضي خلاف ذلك فكان تقدير ما ذكر أولى أو متعينا ( بكذا ) وتختص بنحو ألزمت ذمتك أو أسلمت إليك هذه الدراهم في خياطة هذا وفي دابة صفتها كذا أو في حملي إلى إجارة الذمة مكة ( فيقول ) المخاطب متصلا ( قبلت أو استأجرت أو اكتريت ) ومن الكناية اسكن داري شهرا بكذا أو جعلت لك منفعتها سنة بكذا ومنها الكتابة وتنعقد باستيجاب وإيجاب وبإشارة أخرس مفهمة وأفهم كلامه أنه لا بد من التأقيت وذكر الأجرة لانتفاء الجهالة حينئذ ولا يشترط عندهما وإن نوزعا فيه أن يقول من الآن ومورد إجارة العين والذمة المنافع ؛ لأنها المقصودة لا العين التي هي محلها عند الجمهور وقول الشيخين الخلاف غير محقق إذ لا بد من النظر لكل منهما اتفاقا نازعوهما فيه بأن له فوائد [ ص: 124 ] لكن نظر في أكثرها ومن جملتها الذي لم ينظر فيه قوله