( و ) أي لها قيمة ليحسن بذل المال في مقابلتها وإلا بأن كانت محرمة أو خسيسة كان بذل المال في مقابلتها سفها وكونها واقعة للمكتري وكون العقد عليها غير متضمن لاستيفاء عين قصدا كاستئجار بستان لثمره بخلاف نحو استئجارها للإرضاع وإن نفى الحضانة الكبرى ؛ لأن اللبن تابع لما تناوله العقد نعم يصح يشترط لصحتها أيضا ( كون المنفعة ) معلومة كما يأتي ( متقومة ) للحاجة وكونها تستوفى مع بقاء العين وكونها مباحة مملوكة مقصودة لا كتفاحة للشم بخلاف تفاح كثير كما يجوز استئجار قناة أو بئر للانتفاع بمائها كذا ذكره استئجار مسك ورياحين للشم الرافعي ، لكن نازع فيه السبكي وغيره ؛ لأن هذين القصد منهما الشم وذاك القصد منه الأكل قل أو كثر تضمن بالبدل لا ككلب وتباح بالإباحة لا كبضع وأكثر هذه القيود تؤخذ من كلامه
( فلا يصح أي عادة فيما يظهر ( وإن روجت السلعة ) إذ لا قيمة لها ومن ثم اختص هذا بمبيع مستقر القيمة في البلد كالخبر بخلاف نحو عبد وثوب مما يختلف ثمنه باختلاف متعاطيه فيختص بيعه من البياع بمزيد نفع [ ص: 131 ] فصح استئجاره عليه وحيث لم يصح فإن تعب بكثرة تردد أو كلام فله أجرة مثل وإلا فلا وبحث فيه استئجار بياع على ) نحو ( كلمة ) ومعلم على حروف من قرآن أو غيره ( لا تتعب ) الأذرعي بأن الغرض أنه استأجره على ما لا تعب فيه فتعبه غير معقود عليه فيكون متبرعا به ورد بأنه لا يتم عادة إلا بذلك فكان كالمعقود عليه فإن لم تكن الصورة ذلك كاستأجرتك على بيع هذا بكذا صح و كبعه وأنا أرضيك فسد وله أجرة المثل وفي الإحياء يمتنع أخذ طبيب أجرة على كلمة بدواء ينفرد به لعدم المشقة بخلاف ما هو عرف إزالة اعوجاج نحو سيف بضربة واحدة أي وإن لم يكن عليه فيها مشقة ؛ لأن هذه الصناعات يتعب في تعلمها ليتكسب بها ويخفف عن نفسه التعب ، وخالفه البغوي في هذه ورجح الأذرعي الأول ( وكذا دراهم ودنانير للتزيين ) أو الوزن بها أو الضرب على سكتها ومر في الزكاة خلاف في حل التزيين بالمعراة والمثقوبة فعلى التحريم لا يصح استئجارها للتزين بها ( و ) نحو ( كلب للصيد ) أو الحراسة به فإن ذلك لا يصح استئجاره ( في الأصح ) لأن منفعة التزين بهما لا تقصد غالبا ومن ثم لم يضمن غاصبهما أجرتهما ونحو الكلب لا قيمة لعينه ولا لمنفعته ، ولو لم يقل للتزيين ونحوه لم يصح قطعا كما لو كان نحو الكلب غير معلم وأجرى البغوي الخلاف في وقطع استئجار طائر للاستئناس بصوته أو لونه المتولي بالجواز .