الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( فلا يصح استئجار ) أبنية منى لعجز مالكها عن تسليمها شرعا ؛ لأنها مستحقة الإزالة فورا وكذا يقال في كل بناء كذلك كالأبنية التي في حريم النيل مثلا ولا من نذر عتقه [ ص: 133 ] أو شرط في بيعه ولا استئجار ( آبق ومغصوب ) لغير من هو بيده ولا يقدر هو أو المؤجر على انتزاعه عقب العقد أي قبل مضي مدة لها أجرة مثلا أخذا مما يأتي في التفريع من نحو الأمتعة وذلك كبيعهما ، وألحق الجلال البلقيني بذلك ما لو تبين أن الدار مسكن الجن وأنهم يؤذون الساكن برجم أو نحوه وهو ظاهر إن تعذر دفعهم وعليه فطرو ذلك بعد الإجارة كطرو الغصب بعدها ( و ) لا استئجار ( أعمى للحفظ ) بالنظر وأخرس للتعليم إجارة عين لاستحالته بخلاف الحفظ بنحو يد وإجارة الذمة مطلقا .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( استئجار أبنية منى ) ( قوله أو شرط ) أي عتقه ش ( قوله إجارة عين ) أي فيهما



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله ولا من نذر ) إلى قوله أخذا في المغني وإلى قوله وكذا لها في النهاية إلا قوله أو مطلقا إلى المتن ( قوله ولا من نذر عتقه إلخ ) أي ولا يصح استئجار العبد المنذور عتقه أو المشروط عتقه على المشتري ا هـ مغني قال الرشيدي ظاهره وإن كانت مدة الإجارة تنقضي قبل دخول وقت العتق بأن كان معلقا على شيء كقدوم غائب [ ص: 133 ] والظاهر أنه غير مراد فليراجع ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله أو شرط ) أي عتقه ش ا هـ سم ( قوله هو بيده ) الأولى هما كما في المغني ( قوله ولا يقدر هو ) أي الغير ( قوله لها أجرة ) وفي بعض النسخ لها أجرة مثلا بزيادة مثلا ولعله بكسر فسكون مؤخر عن مقدم عبارة النهاية مدة لمثلها أجرة ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله وذلك كبيعهما ) التشبيه في أصل الحكم فإنه لا يشترط ثم كون القدرة قبل مضي مدة لها أجرة ، بل الشرط أن يقدر بلا مؤنة أو كلفة لها وقع ا هـ ع ش ( قوله بذلك ) أي المذكور من الآبق والمغصوب ( قوله وأنهم يؤذون الساكن إلخ ) قضيته أنه لو لم تكن الدار معدة للسكنى بل لخزين أمتعة كتبن ونحوه صح استئجارها لذلك وهو ظاهر ا هـ ع ش ( قوله وهو ظاهر ) أي الإلحاق ( قوله إن تعذر دفعهم ) أفهم أنه لو لم يتعذر دفعهم صحت الإجارة ومنه ما لو أمكن دفعهم بكتابة أو نحوها كتلاوة قسم فالأجرة على المستأجر حيث أجاز الإجارة ا هـ ع ش ( قوله كطرو الغصب إلخ ) أي فلا تنفسخ به الإجارة ويثبت للمكتري الخيار فإن رضي بغير انتفاع بها لتعذره انفسخت فيها كما يأتي ا هـ ع ش ( قوله إجارة عين ) أي فيهما ا هـ سم ( قوله لا لاستحالته ) أي كل من الحفظ والتعليم المذكورين ( قوله بخلاف الحفظ إلخ ) عبارة المغني أما لواستأجر واحدا عنهما لحفظ شيء بيده أو جلوسه خلف باب للحراسة ليلا فإنه يصح وخرج بإجارة العين إجارة الذمة فتصح منهما مطلقا ؛ لأنها سلم وعلى المسلم إليه تحصيل المسلم فيه بأي طريق كان ا هـ ( قوله مطلقا ) أي للحفظ والتعليم وغيرهما .




                                                                                                                              الخدمات العلمية