( والامتناع ) للتسليم ( الشرعي كالحسي ) السابق ( فلا يصح ولو من غير آدمي للعجز عنه شرعا بخلافه لنحو قود [ ص: 136 ] أو علة صعب معها الألم عادة وقال الخبراء إن القلع أو القطع يزيله نظير ما يأتي في السلعة ، ولو صح نحو السن ، لكن انصب تحته مادة من نحو نزلة قالوا لا تزول إلا بقلعه جاز كما بحثه استئجار لقلع ) أو قطع ما يحرم قلعه أو قطعه من نحو ( سن صحيحة ) وعضو سليم الأذرعي للضرورة واستشكل الأذرعي صحتها لنحو الفصد دون نحو كلمة البياع وأجاب غيره بأن هذا في معنى إصلاح عوج السيف بضربة لا تتعب وأقول بل فيه تعب بتمييز العرف وإحسان ضربه وتنفسخ الإجارة لقلع سن عليلة بسكون ألمها لتعذر القلع ولا يجبر عليه مستأجر إياه ، لكن عليه للأجير أجرته إن سلم نفسه ومضى زمن إمكان القلع .