الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ويجوز تأجيل المنفعة في إجارة الذمة كألزمت ذمتك الحمل ) لكذا ( إلى مكة أول شهر كذا ) لأنها دين إذ هي سلم كما مر ومن ثم يأتي في تأجيلها ما مر ثم وكان مراد المتن بأول الشهر هنا مستهله لما مر ثم إن التأجيل به باطل لوقوعه على جميع نصف الشهر الأول .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله لأنها ) أي المنفعة في إجارة الذمة و ( قوله إذ هي ) أي إجارة الذمة و ( قوله كما مر ) أي قبيل قول المصنف وإذا أطلقت الأجرة و ( قوله ما مر ثم ) أي في السلم فإن أطلق كان حالا نهاية ومغني ( قوله مستهله ) أي غرته ( قوله به ) أي بأول الشهر ( قوله باطل ) على ما نقلاه عن الأصحاب ومر ثم أن المعتمد ما نقلاه عنالإمام والبغوي أنه يصح ويحمل على الجزء الأول وعليه فكلامه هنا على إطلاقه ا هـ نهاية .




                                                                                                                              الخدمات العلمية