المستأجر لها لاختلاف ضررها ( ويكفي تعيين الزراعة ) بأن يقول للزراعة أو لتزرعها ( عن ذكر ما يزرع في الأصح ) فيزرع ما شاء لقلة تفاوت أنواع الزرع ومن ثم لم ينزل على أقلها ضررا وأجريا ذلك في لتغرس أو لتبني فلا يشترط بيان أفرادهما فيغرس أو يبني ما شاء واعترضا بكثرة التفاوت في أنواع هذين ويرد بمنع ذلك فإيهام المتن اختصاص ذلك بالزراعة غير مراد وخرج بصلحت [ ص: 150 ] لذلك ما لو لم تصلح إلا لأحدهما فلا يشترط تعيينه وفيما إذا لم تصلح إلا للزراعة يلزم غاصبها في سني الجدب أجرة مثلها في مدة الاستيلاء عليها لإمكان الانتفاع بها بنحو ربط الدواب فيها ، وأما إفتاء بعضهم بخلاف ذلك معللا له بأنه لا أجرة لها في ذلك الوقت وعداه غيره إلى بيوت منى من حيث الانتفاع بالآلة في غير أيام الموسم فليس في محله ؛ لأنا لا نعتبر في تغريم الغاصب أن للمغصوب أجرة بالفعل بل بالإمكان حيث أمكن الانتفاع به وجبت أجرته على أنه لو قيل في آلات ( وإذا صلحت ) بفتح اللام وضمها ( الأرض لبناء وزراعة وغراس ) أو لاثنين من ذلك ( اشترط ) في صحة إجارتها ( تعيين ) نوع ( المنفعة ) منى لا أجرة فيها مطلقا لم يبعد ؛ لأن مالكها متعد بوضعها ثم ، فلم يناسب وجوب أجرة لها ؛ لأن فيه منع الناس من استيفاء منافع أرضها المباحة لهم ( ولو صح ) ويصنع ما شاء لرضاه به ، لكن شرط قال ) آجرتكها ( لتنتفع بها بما شئت ابن الصباغ في أرض الزراعة عدم الإضرار فيجب إراحتها إذا اعتيدت كالدابة ، وقد يفرق بأن إتعاب الدابة المضر بها حرام حتى على مالكها بخلاف الأرض ، وظاهر أن الآدمي ليس مثلهما في ذلك فلا تصح إجارته لينتفع به المؤجر ما شاء ( وكذا ) تصح ( لو قال ) له ( إن شئت فازرع ) ها ( إن شئت فاغرس ) ها ( في الأصح ) ويتخير بينهما فيصنع ما شاء من زرع أو غرس ؛ لأنه رضي بالأضر ولا يصح لتزرع وتغرس ولا ازرعها واغرسها لأنه لم يبين قدر كل منهما [ ص: 151 ] بل قال القفال لا يصح ازرع النصف واغرس النصف حتى يبين جانب كل