بنحو ضخامة أو نحافة ليعرف زنته تخمينا وقول ( ويشترط في إجارة دابة لركوب ) عينا أو ذمة ( معرفة الراكب بمشاهدة أو وصف تام ) له الجلال البلقيني لا بد من الوزن مع الوصف ضعيف وإنما اعتبروا في نحو المحمل الوصف مع الوزن ؛ لأنه إذا عين لا يتغير والراكب قد يتغير بسمن أو هزال فلم يعتبر جميعهما فيه
( وقيل لا يكفي الوصف ) وتتعين المشاهدة للخبر السابق { } ولما يأتي أنه لا يكفي وصف الرضيع وأطالوا في ترجيحه ؛ لأنه الذي عليه الأكثرون بل الأول بحث لهما فقط ( وكذا الحكم فيما ) معه من زاملة ونحوها كما بأصله ولا ترد عليه خلافا لمن زعمه ؛ لأن كلامه الآتي في المحمل يفيده وفيما ( يركب عليه من محمل وغيره ) كسرج أو إكاف ( إن ) فحش تفاوته ولم يكن هناك عرف مطرد و ( كان ) ذلك ( له ) أي تحت يده ولو بعارية يشترط أحدهما إن ذكر في العقد ، لكن المعتمد أنه لا بد هنا من الرؤية مع الامتحان باليد إن أمكن وألحقوا نحو المحمل بالزاملة لا بالمحمول الآتي الاكتفاء فيه بأحد هذين ؛ لأن الفرض كما تقرر أنه لا عرف مطرد ثم مع فحش تفاوته إذ نحو الخشب يتفاوت ثقله فلا يحيط به العيان وبه يرد تنظير ليس الخبر كالمعاينة ابن الرفعة في ذلك أو من الوصف مع الوزن أما لو اطرد بما يركب عليه عرف أو لم يكن للراكب فلا يحتاج لمعرفته ويحمل في الأولى على العرف ويركبه المؤجر في الثانية [ ص: 152 ] على ما يليق بالدابة كما يأتي وإن أحضر الراكب ما يركب عليه ولا بد في نحو المحمل من وطاء فيه يجلس عليه وكذا غطاء له إن شرط في العقد ويعرف أحدهما بأحد ذينك ما لم يكن فيه عرف مطرد فيحمل الإطلاق عليه ( ولو جمع معلوق بضم الميم ، وقيل معلاق كسفرة وقدر وصحن وإبريق وإداوة وقصعة فارغة أو فيها نحو ماء أو زاد قال شرط ) في عقد الإجارة ( حمل المعاليق ) الماوردي ومضربة ومخدة ( مطلقا ) عن الرؤية مع الامتحان باليد وعن الوصف مع الوزن ( فسد العقد في الأصح ) لاختلاف الناس فيها قلة وكثرة ولا يشترط تقدير ما يأكله كل يوم ( وإن لم يشترطه ) أي حمل المعاليق ( لم يستحق حملها ) ولا حمل بعضها وإن خف كإداوة اعتيد حملها على ما اقتضاه إطلاقهم وذلك لاختلاف الناس فيها .