أي عدم إبهامها فلا يكفي أحد هذين وزعم أن هذا معلوم من أول الفصل بتسليمه لا يمنع التصريح به ( وفي اشتراط رؤيتها الخلاف في بيع الغائب ) والأظهر اشتراطه وكذا يشترط قدرتها على ما استؤجرت لحمله ( و ) ( ويشترط في إجارة العين ) لدابة لركوب أو حمل ( تعيين الدابة ) وقد يغني عن الجنس ( والذكورة والأنوثة ) كبعير بختي ذكر لاختلاف الغرض بذلك ووجهه في الأخير أن الذكر أقوى والأنثى أسهل ويشترط أيضا ذكر كيفية سيرها ككونها بحرا أو قطوفا يشترط ( في إجارة الذمة ) للركوب ( ذكر الجنس والنوع ) وكونه ليلا أو نهارا والنزول في عامر أو صحراء لتفاوت الغرض بذلك ويجوز مجاوزة المحل المشروط والنقص عنه لخوف ظن منه ضرر دون غيره كما لو استأجر دابة لبلد ويعود عليها فإنه لا يحسب عليه مدة إقامتها [ ص: 153 ] لخوف ( إلا أن يكون بالطريق منازل مضبوطة ) بالعادة ( فينزل ) قدر السير ( عليها ) ما لم يشرط خلافه فإن لم ينضبط اشترط بيان المنازل أو التقدير بالزمن وحده هذا كله إن كانت الطريق آمنة وإلا لم يجز تقدير السير فيه ؛ لأنه لا يتعلق بالاختيار ذكره جمع قالا ومقتضاه امتناع التقدير بالزمان أيضا وحينئذ يتعذر الاستئجار في طريق تخوفه لا منازل بها مضبوطة ا هـ . وقال ( ويشترط فيهما ) أي إجارة العين والذمة للركوب ( بيان قدر السير كل يوم ) الأذرعي قضية كلام الشامل صحة التقدير من بلد كذا إلى بلد كذا للضرورة .