الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو استأجر لهما ) أي الحضانة الكبرى والإرضاع ( فانقطع اللبن فالمذهب انفساخ العقد في الإرضاع ) فيسقط قسطه من الأجرة ( دون الحضانة ) لما مر أن كلا منهما مقصود معقود عليه ( والأصح أنه لا يجب حبر وخيط وكحل ) وصبغ وطلع ( على وراق ) وهو الناسخ ( وخياط وكحال ) وصباغ وملقح اقتصارا على مدلول اللفظ مع أن وضع الإجارة أنه لا يستحق بها عين ( قلت صحح الرافعي في الشرح ) الكبير ( الرجوع فيه إلى العادة ) إذ لا ضابط له لغة ولا شرعا ( تنبيه ) غالب استدراكات المتن على أصله من الشرح وحينئذ فقد يقال ما حكمة الإسناد إليه في هذا الموضع لا غير ، وقد يجاب بأنه هنا لم يترجح له أحد الموضعين المتناقضين فأرسلهما بخلاف البقية ثم رأيت للشارح ما قد يخالف ذلك وليس كما قال ( فإن اضطربت ) العادة ( وجب البيان ) نفيا للغرض ( وإلا ) يبين في العقد من عليه ذلك ( فتبطل الإجارة والله أعلم ) لما فيها من الغرر المؤدي إلى التنازع لا إلى غاية وأفهم كلام الإمام أن الخلاف في إجارة الذمة أما العين فلا يجب فيها غير العمل [ ص: 163 ] وقطع ابن الرفعة فيما إذا كانت على مدة وجوز التردد فيما إذا كانت على عمل

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله في المتن والأصح أنه لا يجب حبر وخيط إلخ ) قال في شرح الروض وكالمذكورات فيما ذكر قلم النساخ ومرود الكحال وإبرة الخياط ونحوها ا هـ زاد م ر في شرحه ومرهم الجرائحي وصابون وماء الغسال ا هـ .

                                                                                                                              ( فرع )

                                                                                                                              في شرح البهجة لشيخ الإسلام ما نصه قال السبكي وإذا أوجبنا الخيط أو الصبغ على المؤجر هل نقول إن المستأجر يملكه حتى يتصرف فيه كالثوب أو إن المؤجر أتلفه على ملك نفسه أو كيف الحال وقريب منه الكلام على ماء الأرض المستأجرة للزرع والذي يظهر فيه أنه باق على ملك مالكها ينتفع به المستأجر لنفسه وفي اللبن والكحل كذلك ، وأما الخيط والصبغ فالضرورة تحوج إلى تقدير نقل الملك وألحقوا بما تقدم الحطب الذي يوقده الخباز ولا شك أنه يتلف على ملكه ا هـ ما في شرح البهجة ويتجه أن الحبر كالخيط والصبغ وأن المعنى الفارق في هذه المسائل ما يتوقف عليه الانتفاع بعد حصول العمل وما لا فما يتوقف عليه الانتفاع بعد كالخيط والصبغ فإنه لا ينتفع بالثوب بعد خياطته بدون الخيط ولا بعد صبغه باعتبار كونه مصبوغا بدون الصبغ يملكه المستأجر وما لا يتوقف عليه ذلك كماء الأرض فإنه بعد شربها يمكن زرعها ، وإن انفصل ما شربت منه عنها وكالكحل فإنه بعد وضعه في العين القدر المعلوم يحصل المقصود ، وإن انفصل عنها بعد ذلك وكالحطب فإنه بعد حمي التنور بإحراقه والخبز يستغنى عن رماده ولا شك أن الحبر من القسم الأول ؛ لأنه بعد الكتابة لا ينتفع بالمكتوب بدون الحبر وأن اللبن من القسم الثاني لأنه بعد حصوله في المعدة يحصل التغذي ثم يستغنى عنه حتى لو انفصل كان التغذي بحاله فليتأمل

                                                                                                                              ( قوله في المتن قلت صحح الرافعي في الشرح إلخ ) وحيث شرطت على الأجير فلا بد من التقدير في نحو المرهم وأخواته فإن شرطه مطلقا فسد العقد بخلاف ما لو اقتضى العرف على المستأجر أو شرط عليه فلا يجب ذلك شرح م ر ( قوله في المتن الرجوع فيه إلى العادة ) عبر في الروض بالعرف ( قوله في المتن فإن اضطربت وجب البيان إلخ ) قال في الروض فإن لم نوجبه أي ذكره بات لم يختلف العرف فشرطه بلا تقدير بطل أي العقد ا هـ ( قوله وأفهم كلام الإمام ) وهو الأوجه [ ص: 163 ] شرح م ر



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله أي الحضانة الكبرى ) إلى التنبيه في المغني ( قوله فيسقط قسطه إلخ ) بأن تعتبر نسبة أجرة مثل الإرضاع لمجموع أجرتي الإرضاع والحضانة ويؤخذ مثل هذه النسبة من المسمى ع ش ا هـ بجيرمي

                                                                                                                              قول المتن ( حبر إلخ ) بكسر الحاء اسم للمداد وكالمذكورات فيما ذكر قلم النساخ ومرود الكحال وإبرة الخياط ونحوها أسنى ومغني زاد النهاية ومرهم الجرايحي وصابون وماء الغسال ا هـ ( قوله وهو الناسخ ) أما بياع الورق فيقال له كاغدي ا هـ مغني ( قوله مع أن وضع الإجارة إلخ ) وأمر اللبن على خلاف القياس للضرورة نهاية ومغني قول المتن ( صحح الرافعي إلخ ) اعتمده الروض وشيخ الإسلام والنهاية والمغني قول المتن ( الرجوع فيه ) أي المذكور ا هـ مغني ( قول المتن إلى العادة ) أي العرف ا هـ روض ( قوله من الشرح ) أي الشرح الكبير للرافعي ( قوله وقد يجاب بأنه هنا لم يترجح إلخ ) خلافا للنهاية وشرحي الروض والبهجة

                                                                                                                              ( قوله فإن اضطربت العادة ) أي أو لم يكن عرف كما فهم بالأولى مغني وشرح الروض قول المتن ( وجب البيان ) وحيث شرطت على الأجير فلا بد من التقدير في نحو المرهم وأخواته فإن شرطه مطلقا فسد العقد بخلاف ما لو اقتضى العرف كونه على المستأجر وشرط عليه فلا يجب عليه ذلك شرح م ر وقوله وحيث شرطت يخرج ما لو كانت عليه بالعرف ا هـ سم قال الرشيدي قوله م ر وأخواته أي مما يستهلك كالكحل بخلاف الإبرة والقلم كذا ظهر فليراجع ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله وأفهم ) إلى قوله وقطع في المغني والنهاية ( قوله أما العين فلا يجب فيها غير العمل ) هذا هو الأوجه ا هـ مغني زاد النهاية وفي ذكر المصنف كلام الشرح إشعار بترجيح ما فيه وهو المعتمد ، وإذا أوجبنا الخيط والصبغ على المؤجر أي حيث جرت به العادة أو شرط عليه فالأوجه ملك المستأجر لهما فيتصرف فيه كالثوب لا إن المؤجر أتلفه على [ ص: 163 ] ملك نفسه ويظهر لي إلحاق الحبر بالخيط والصبغ ولم أر فيه شيئا ثم رأيت صاحب العباب جزم به ويقرب من ذلك ماء الأرض المستأجرة للزرع والذي يظهر فيه أي ماء الأرض كما أفاده السبكي أنه باق على ملك مالكها ينتفع به المستأجر لنفسه وفي اللبن والكحل كذلك أي أنه باق على ملك المؤجر وينتفع به المستأجر

                                                                                                                              وأما الخيط والصبغ فالضرورة تحوج إلى نقل الملك وألحقوا بما تقدم الحطب الذي يوقده الخباز ولا شك أنه يتلف على ملك مالكه ا هـ بأدنى زيادة من ع ش وفي سم بعد ذكر قوله م ر وإذا أوجبنا إلى آخره عن الغرر إلا مسألة إلحاق الحبر ما نصه ويتجه أن الحبر كالخيط والصبغ وأن المعنى الفارق في هذه المسائل ما يتوقف عليه الانتفاع بعد حصول العمل وما لا فما يتوقف عليه الانتفاع بعد كالخيط والصبغ فإنه لا ينتفع بالثوب بعد خياطته بدون الخيط ولا بعد صبغه باعتبار كونه مصبوغا بدون الصبغ يملكه المستأجر وما لا يتوقف عليه ذلك كماء الأرض فإنه بعد شربها يمكن زرعها وإن انفصل ما شربت منه عنه وكالكحل فإنه بعد وضعه في العين القدر المعلوم يحصل المقصود وإن انفصل منها بعد ذلك وكالحطب فإنه بعد حمي التنور بإحراقه والخبز يستغنى عن رماده ولا شك أن الحبر من القسم الأول ؛ لأنه بعد الكتابة لا ينتفع بالمكتوب بدون الحبر وأن اللبن من القسم الثاني ؛ لأنه بعد حصوله في المعدة يحصل التغذي حتى لو انفصل كان التغذي بحاله فليتأمل ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله وقطع ابن الرفعة إلخ ) أي بعدم وجوب غير العمل في إجارة العين .




                                                                                                                              الخدمات العلمية