( ولو فالمذهب انفساخ العقد في الإرضاع ) فيسقط قسطه من الأجرة ( دون الحضانة ) لما مر أن كلا منهما مقصود معقود عليه ( والأصح أنه لا يجب حبر وخيط وكحل ) وصبغ وطلع ( على وراق ) وهو الناسخ ( وخياط وكحال ) وصباغ وملقح اقتصارا على مدلول اللفظ مع أن وضع الإجارة أنه لا يستحق بها عين ( قلت صحح استأجر لهما ) أي الحضانة الكبرى والإرضاع ( فانقطع اللبن الرافعي في الشرح ) الكبير ( الرجوع فيه إلى العادة ) إذ لا ضابط له لغة ولا شرعا ( تنبيه ) غالب استدراكات المتن على أصله من الشرح وحينئذ فقد يقال ما حكمة الإسناد إليه في هذا الموضع لا غير ، وقد يجاب بأنه هنا لم يترجح له أحد الموضعين المتناقضين فأرسلهما بخلاف البقية ثم رأيت للشارح ما قد يخالف ذلك وليس كما قال ( فإن اضطربت ) العادة ( وجب البيان ) نفيا للغرض ( وإلا ) يبين في العقد من عليه ذلك ( فتبطل الإجارة والله أعلم ) لما فيها من الغرر المؤدي إلى التنازع لا إلى غاية وأفهم كلام الإمام أن الخلاف في إجارة الذمة أما العين فلا يجب فيها غير العمل [ ص: 163 ] وقطع ابن الرفعة فيما إذا كانت على مدة وجوز التردد فيما إذا كانت على عمل