الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( فرع )

                                                                                                                              اقتضى كلامهم وصرح به بعضهم أن الطبيب الماهر أي بأن كان خطؤه نادرا وإن لم يكن ماهرا في العلم فيما يظهر ؛ لأنا نجد بعض الأطباء استفاد من طول التجربة والعلاج ما قل به خطؤه جدا وبعضهم لعدم ذلك ما كثر به خطؤه فتعين الضبط بما ذكرته لو شرطت له أجرة وأعطي ثمن الأدوية فعالجه بها فلم يبرأ استحق المسمى إن صحت الإجارة وإلا فأجرة المثل وليس للعليل الرجوع عليه بشيء ؛ لأن المستأجر عليه المعالجة لا الشفاء بل إن شرط بطلت الإجارة ؛ لأنه بيد الله لا غير نعم إن جاعله عليه صح ولم يستحق المسمى إلا بعد وجوده كما هو ظاهر أما غير الماهر المذكور فقياس ما يأتي أوائل الجراح والتعازير من أنه يضمن ما تولد من فعله بخلاف الماهر أنه لا يستحق أجرة ويرجع عليه بثمن الأدوية لتقصيره بمباشرته لما ليس هو له بأهل ومن شأن هذا الإضرار لا النفع

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله استحق المسمى ) اعتمده م ر وكذا قوله نعم إن جاعله إلخ ( قوله أما غير الماهر إلخ ) هل استئجاره صحيح أو لا إن كان الأول قد يشكل الحكم الذي ذكره ، وإن كان الثاني فقد يقيد الرجوع بثمن الأدوية بالجهل بحاله م ر فليحرر

                                                                                                                              .


                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله اقتضى كلامهم ) إلى قوله أما غير الماهر في النهاية إلا قوله أي بأن إلى لو شرطت ( قوله لعدم ذلك ) أي طول التجربة والعلاج ( قوله ما كثر به خطؤه ) الأولى الأخصر كثر خطؤه بإسقاط ما وبه عطفا على استفاد إلخ ( قوله لو شرطت إلخ ) خبر أن الطبيب إلخ ( قوله أما غير الماهر إلخ ) هل استئجاره صحيح أو لا إن كان الأول قد يشكل الحكم الذي ذكره وإن كان الثاني فقد يقيد الرجوع بثمن الأدوية بالجهل بحاله م ر فليحرر سم على حج والظاهر الثاني ولا شيء له في مقابلة عمله ؛ لأنه لا يقابل بأجرة لعدم الانتفاع به ، بل الغالب على عمل مثله الضرر ا هـ ع ش ( قوله أنه لا يستحق إلخ ) خبر قوله فقياس إلخ ( قوله أنه لا يستحق أجرة إلخ ) ظاهره وإن حصل البرء والشفاء .




                                                                                                                              الخدمات العلمية