( وإن آجر دابة لركوب ) عينا أو ذمة ( فعلى المؤجر ) عند الإطلاق ( إكاف ) بكسر أوله وضمه وهو للحمار كالسرج للفرس وكالقتب للبعير وفسره غير واحد بالبرذعة ولعله مشترك وفي المطلب أنه يطلق في بلادنا على ما يوضع فوق البرذعة ويشد عليه بالحزام ا هـ والمراد هنا ما تحت البرذعة ( وبرذعة ) بفتح أوله ثم ذال معجمة أو مهملة وهي الحلس الذي تحت الرحل كذا في الصحاح في موضع كالمشارق ، وقال في حلس : الحلس للبعير وهو كساء رقيق يكون تحت البرذعة وهي الآن ليست واحدا من هذين بل حلس غليظ محشو ليس معه شيء آخر غالبا ( وحزام ) وهو ما يشد به الإكاف ( وثفر ) بمثلثة وفاء مفتوحة وهو ما يجعل تحت ذنب الدابة ( وبرة ) بضم أوله وتخفيف الراء حلقة تجعل في أنف البعير ( وخطام ) بكسر أوله خيط يشد في البرة ثم يشد بطرف المقود بكسر الميم لتوقف التمكن اللازم له عليها مع اطراد العرف به كما قالوه وبه يندفع بحث الزركشي أن محل ذلك إن اطرد العرف به وإلا وجب [ ص: 167 ] البيان كما مر في نحو الجبر أما إذا شرط أنه لا شيء عليه من ذلك فلا يلزمه .


