كمسلمة استؤجرت عينها مدة لخدمة مسجد فحاضت فيها أو حسا كالموت فتنفسخ ( بموت ) نحو ( الدابة والأجير المعينين ) ولو بفعل المستأجر لفوات المنفعة المعقود عليها قبل قبضها كالمبيع قبل قبضه وإنما استقر بإتلاف المشتري له ثمنه ؛ لأنه وارد على العين وبإتلافها صار قابضا لها بخلاف المنفعة هنا ؛ لأن الانفساخ إنما هو ( في ) الزمان ( المستقبل ) ومنافعه معدومة لا يتصور ورود الإتلاف عليها ( لا ) في الزمن ( الماضي ) بعد القبض الذي لمثله أجرة فلا تنفسخ ( في الأظهر ) لاستقراره بالقبض ومن ثم لم يثبت فيه خيار ( فيستقر قسطه من المسمى ) بالنظر لأجرة المثل بأن تقوم منفعة المدة الماضية والباقية ويوزع المسمى على نسبة قيمتهما حالة العقد دون ما بعده فإذا كانت مدة الإجارة سنة ومضى نصفها وأجرة مثله مثلا أجرة النصف الباقي وجب من المسمى ثلثاه وإن كان بالعكس فثلثه لا على نسبة المدتين لاختلافها إذ قد تزيد أجرة شهر على شهور وخرج بالمستوفى منه المستوفى به وغيره مما مر فلا انفساخ بتلفه على ما مر فيه . ( وتنفسخ ) الإجارة بتلف مستوفى منه عين في عقدها شرعا