الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولا تنفسخ ) الإجارة بنوعيها ( بموت العاقدين ) أو أحدهما للزومها كالبيع فتترك العين بعد موت المؤجر عند المستأجر أو وارثه ليستوفي منها المنفعة [ ص: 188 ] وفي الذمة ما التزمه دين عليه فإن كان في التركة وفاء استؤجر منها وإلا تخير الوارث فإن وفى استحق الأجرة وإلا فللمستأجر الفسخ واستثنى مسائل بعضها الانفساخ فيه لكونه مورد العقد لا ؛ لأنه عاقد كموت الأجير المعين وبعضها الانفساخ فيه لغير الموت كأن آجر من أوصي له بمنفعة دار حياته فانفساخها بموته إنما هو لفوات شرط الموصي ولو لم يقل بمنافعه وإنما قال بأن ينتفع امتنع عليه الإيجار ؛ لأنه لم يملكه المنفعة وإنما أباح له أن ينتفع كما يأتي وكأن آجر المقطع كما أفتى به المصنف ، ومراده المقطع للانتفاع لا للتملك وبعضها مبني على مرجوح .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله أو وارثه ) أي ولو عاما ومثله ما لو لم يكن ثم وارث كأن مات ذمي لا وارث له ومن آجر وهو مسلم ثم ارتد فماله فيء ومنه [ ص: 188 ] منفعة العين المستأجرة ( قوله وفي الذمة ) متعلق لقوله التزمه و ( قوله ما التزمه ) مبتدأ و ( قوله دين عليه ) خبره وفي التعلق المذكور تقديم معمول الصفة على موصوفها ( قوله واستثنى مسائل بعضها إلخ ) غرضه بذلك الاعتراض على من استثنى ما ذكر وأن استثناءه إنما هو صوري لا حقيقي ا هـ رشيدي ( قوله الانفساخ فيه لكونه إلخ ) هذه الجملة خبر بعضها والجملة نعت مسائل ( قوله لا لأنه عاقد إلخ ) فلا يستثنى من عدم الانفساخ لكن استثني منه مسائل منها ما لو آجر عبده المعلق عتقه بصفة فوجدت مع موته فإن الإجارة تنفسخ على الأصح كما اقتضاه كلام الرافعي في باب الوقف ومنها المدبر فإنه كالمعلق عتقه بصفة ومنها موت البطن الأول كما سيأتي ومنها الموصى له بمنفعة دار مثلا مدة عمره ورد بعضهم استثناء هاتين المسألتين بأن الانفساخ ليس بموت العاقد بل لانتهاء حقه بالموت وليس الرد بظاهر ا هـ مغني ( قوله ولو لم يقل ) أي الموصي رد لما قيل إن الوصية بالمنافع إباحة لا تمليك فلا تصح إجارتها ا هـ كردي عبارة المغني وما قيل من أن الوصية بالمنفعة إباحة لا تمليك فلا تصح إجارتها مردود بأن ذاك محله كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الوصية بأن ينتفع بالدار لا بمنفعتها كما هنا ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله امتنع عليه ) أي الموصى له ا هـ ع ش ( قوله لم يملكه ) أي الموصي الموصى له ( قوله كما يأتي ) أي في الوصية ( قوله كأن آجر المقطع ) عطف على كأن آجر من أوصي إلخ ( قوله وبعضها مفرع إلخ ) قسيم قوله بعضها الانفساخ فيه إلخ ا هـ ع ش .




                                                                                                                              الخدمات العلمية