( تنبيه )
سئلت عمن اكتري لحمل مريض من الطائف إلى مكة ، وقد عين في العقد فمات أثناء الطريق فهل يلزمه حمله ميتا إليها ؟ فتوقفت إلى أن رأيت نص البويطي السابق قبيل أول فصل من هذا الكتاب المصرح بأن الميت أثقل من الحي فأخذت منه أن لمن استؤجر لحمل حي مسافة معلومة فمات في أثنائها وأراد وارثه نقله إليها وجوزناه كأن كان بقرب مكة وأمن تغيره فسخ الإجارة لطرو ما يشبه العيب في المحمول وهو مزيد ثقله الحسي أو المعنوي على الدابة ويوافقه قولهم لا يجوز النوم عليها في غير وقت النوم من غير شرط ؛ لأن النائم يثقل ولا ينافيه تفصيلهم السابق في تلف المستوفى به ؛ لأن ما هنا ليس من التلف لإمكان حمل الميت وإنما حدث فيه وصف لم يكن حال العقد فاقتضى التخير لا غير فتأمله .


