( ولو ( فالأصح أنها ) أي القصة في ذلك ( لا تنفسخ الإجارة ) لأن نحو العتق لم يصادف إلا رقبة مسلوبة المنافع لا سيما والأصح أنها تحدث على ملك المستأجر وخرج بثم أعتقه ما لو علق عتقه بصفة ثم آجره ثم وجدت الصفة أثناء مدة الإجارة فإنها تنفسخ لسبق استحقاق العتق على الإجارة ومثله ما لو آجر أم ولده ثم مات كما اقتضاه كلامهما هنا واعتمده آجر عبده ثم أعتقه ) أو وقفه مثلا أو أمته ثم استولدها ثم مات السبكي وغيره ( و ) الأصح ( أنه ) أي الشأن ( لا خيار للعبد ) في فسخ الإجارة بعد العتق وفارق عتق الأمة تحت عبد بأن سبب الخيار وهو نقصه موجود ولا سبب للخيار هنا لما تقرر أن المنافع تحدث مملوكة للمستأجر ( والأظهر أنه لا يرجع على سيده بأجرة ما ) أي المنافع التي تستوفى منه ( بعد العتق ) إلى انقضاء المدة لتصرفه في منافعه حين كان يملكها بعقد لازم كما لو زوج أمته ثم أعتقها بعد الوطء لا شيء لها فيما يستوفيه الزوج ولما مر أن المنافع ملك المستأجر ونفقته في بيت المال ثم على مياسير المسلمين وأفهم فرضه الكلام فيما إذا آجره ثم أعتقه أنه لا يرجع بشيء على وارث أعتق قطعا إذ لم ينقض ما عقده [ ص: 199 ] وأنه لو أقر بعتق قبل الإجارة غرم له بعد مضيها أجرة مثله لتعديه بها ولو فسخت الإجارة بعد العتق بعيب ملك منافع نفسه كما في الروضة وإن أطال الإسنوي في رده ( تنبيه )
سيذكر في الوقف أن إجارته لا تنفسخ بزيادة الأجرة ولا بظهور طالب بالزيادة ولا يختص ذلك بالوقف لجريانها بالغبطة في وقتها كما لو باع مال موليه ثم زادت القيمة أو ظهر طالب بالزيادة .