( ويصح قطعا إذ لا حائل كبيع مغصوب من غاصبه وإنما لم يصح بيع المشترى قبل قبضه للبائع لضعف ملكه ( ولا تنفسخ الإجارة في الأصح ) لأنها واردة على المنفعة ، والملك على الرقبة فلا تنافي وبه فارق انفساخ نكاح من اشترى زوجته ولو رد المبيع بعيب استوفى بقية المدة أو فسخ الإجارة بعيب أو تلفت العين رجع بأجرة باقي المدة ( فلو باعها لغيره ) وقد قدرت بزمن ( جاز في الأظهر ) ولو بغير إذن المستأجر لما تقرر من اختلاف الموردين ويد المستأجر لا تعد حائلة في الرقبة ؛ لأنها عليها يد أمانة ، ومن ثم لم يمنع المشتري من تسلمها لحظة لطيفة ليستقر ملكه ثم ترجع للمستأجر ويعفى عن هذا القدر اليسير للضرورة بيع ) العين ( المستأجرة ) حال الإجارة ( للمكتري )
وتردد الأذرعي فيما لو كثرت أمتعة الدار ولم يمكن تفريغها إلا في زمن يقابل بأجرة بين الاكتفاء بالتخلية فيها للضرورة وعدم صحة البيع ، قال : وقد أشعر كلام بعضهم أن التسليم والتسلم إنما يكونان بعد انقضاء المدة لا قبلها وهو مشكل ا هـ
[ ص: 200 ] وقد يقال لا إشكال فيه فيؤخران في هذه الصورة لعدم إضرار المستأجر ولا ضرورة بالمشتري إلى التسلم حينئذ ؛ لأن التلف قبله يفسخ العقد ويرجع إليه الثمن أما إذا قدرت بعمل كركوب لبلد كذا فيمتنع البيع كما قاله الزاز وارتضاه البلقيني لجهالة مدة السير