ذلك برفع يدك عنه لتضييقه على الناس في حق مشترك بينهم ويؤخذ منه حرمة ذلك عليه وحينئذ فللآحاد أمره بذلك أيضا ؛ لأنه من باب الأمر بالمعروف وهو لا يتقيد بإمام ولا نائبه وذكرهم لهما إنما هو لتوقف الإمهال على أحدهما ( فإن استمهل ) وأبدى عذرا ( أمهل مدة قريبة ) في رأي الإمام رفقا به ودفعا لضرر غيره فإن مضت ولم يفعل شيئا بطل حقه أما إذا لم يذكر عذرا أو علم منه الإعراض فله أن ينزعها منه حالا ولا يمهله . ( قال له السلطان ) أو نائبه وجوبا كما هو ظاهر ( أحي أو اترك )