( فإن ) بفتح الراء بلا ألف من ماء مباح ( فضاق سقى الأعلى ) مرة أو أكثر ؛ لأن الماء ما لم [ ص: 229 ] يجاوز أرضه فهو أحق به ما دامت له به حاجة ( فالأعلى ) أي الأقرب للنهر فالأقرب وإن هلك زرع الأسفل قبل انتهاء النوبة إليه ، أما إذا اتسع فيسقي كل متى شاء . هذا كله إن أحيوا معا أو جهل الحال . : أما لو كان الأسفل أسبق إحياء فهو المقدم بل له منع من أراد إحياء أقرب منه إلى النهر كما صرح به جمع واقتضاه كلام الروضة لئلا يستدل بقربه بعد على أنه مقدم عليه ولا ينافيه ما مر آنفا ؛ لأن ما هنا يتعذر رفعه فيقوى الاستدلال به بخلاف رضا المالك فإن الغالب الرجوع عنه من المالك أو من وارثه فلم يوجد ما يستدل به من أصله ، وأيضا فالأرض هنا لا شرب لها من محل آخر بخلافها فيما مر كما سبق ثم من وليه في الإحياء وهكذا . أراد قوم سقي أرضيهم
ولا عبرة حينئذ بالقرب من النهر ولو أقرع للتقدم ولهم منع من أراد إحياء موات وسقيه منه إن ضيق عليهم كما يأتي ( وحبس كل واحد الماء حتى يبلغ الكعبين ) لما صح من قضائه صلى الله عليه وسلم بذلك [ ص: 230 ] وبحث استوت أرضون في القرب للنهر وجهل المحيي أولا الأذرعي أن المراد جانب الكعب الأسفل وخالفه غيره احتجاجا بآية الوضوء ويرد بأن الدال على دخول المغيا في تلك خارجي وجد ثم لا هنا التقدير بهما هو ما عليه الجمهور واعترضوا بأن الوجه أنه يرجع في قدر السقي للعدد والحاجة لاختلافهما زمنا ومكانا فاعتبرت في حق أهل كل محل بما هو المتعارف عندهم والخبر جار على عادة الحجاز وقيل النخل إن أفردت كل بحوض فالعادة ملؤه وإلا اتبعت عادة تلك الأرض انتهى ولا حاجة لهذا التفصيل ؛ لأن كلا من قسميه لم يخرج عن العادة في مثله فشمله كلامهم ( فإن ( أفرد كل طرف بسقي ) لئلا يزيد الماء في المنخفضة على الكعبين لو سقيا معا فيسقي أحدهما حتى يبلغهما ثم يسد عنها ويرسله إلى الآخر . كان في الأرض ) الواحدة ( ارتفاع ) من طرف ( وانخفاض ) من طرف