الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وما أخذ من هذا الماء ) المباح ( في إناء ملك على الصحيح ) بل حكى ابن المنذر فيه الإجماع ولا يصير شريكا بإعادته إليه اتفاقا وكأخذه في إناء سوقه لنحو بركة وحوض له مسدود وكذا دخوله في كيزان دولابه كما أفتى به ابن الصلاح وخرج بذلك دخوله في ملكه بنحو سيل وإن حفر نهرا حتى دخل فإنه لا يملكه بدخوله لكنه يكون أحق به بل جريا في موضع على أنه يملكه وينبغي حمله على ما إذا أحرز محله بالفعل عليه ونحوه

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : وكذا دخوله في كيزان دولابه إلخ ) في تجريد المزجد في الأنوار أنه لو غصب كوزا وجمع فيه ماء مباحا ملكه ذكره في باب الغصب . ا هـ . ( قوله : وينبغي حمله إلخ ) كذا شرح م ر



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              قول المتن ( ملك على الصحيح ) ظاهره ولو كان الآخذ له غير مميز ؛ لأن المسامحة تغلب في نحو الماء فلم يشترط في تملكه التمييز . ا هـ . ع ش ( قوله : ولا يصير شريكا بإعادته إلخ ) والأوجه عدم حرمة صبه عليه والفرق بينه وبين رمي المال فيه ظاهر نهاية ومغني قال ع ش قوله : م ر عدم حرمة صبه أي بخلاف السمك فإنه يحرم إلقاؤه فيه بعد أخذه كما شمله قوله : الآتي رمي المال والفرق بينهما أن رد السمك إليه بعد يعد تضييعا له لعدم تيسر أخذه كل وقت بخلاف الماء وقوله : م ر ظاهر وهو أن ذلك يعد ضياعا بخلاف الماء فإنه يتمكن من أخذه منه أي وقت أراد وإن لم يكن خصوص ما رده . ا هـ . وفرق المغني بقوله لما قيل من أن الماء لا يملك بحال . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : في كيزان دولابه ) في تجريد المزجد في الأنوار أنه لو غصب كوزا وجمع فيه ماء مباحا ملكه سم على حج . ا هـ . ع ش ( قوله : وخرج بذلك دخوله في ملكه ) أي من غير سوق ففارق ما قبله . ا هـ . رشيدي وقد يخالفه قول الشارح كالنهاية وإن حفر إلخ إلا أن يقال إن الحفر لا يستلزم السوق .

                                                                                                                              ( قوله : بنحو سيل ) صادق بالمطر النازل في ملكه . ا هـ . سيد عمر ( قوله : ومن حفر نهرا إلخ ) عبارة المغني ومن حفر نهرا ليدخل فيه الماء من الوادي فالماء باق على إباحته لكن مالك النهر أحق به ولغيره الشرب وسقي الدواب والاستقاء منه ولو بدلو لجريان العرف بذلك . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : فإنه لا يملك بدخوله إلخ ) فلو أخذه غيره ملكه وإن كان دخوله في ملكه بغير إذنه حراما . ا هـ . مغني ( قوله : إذا أحرز محله بالقفل إلخ ) هل مثله ما إذا كانت أرضه متنزلة عن أرض الوادي بحيث إن ما دخل فيها استقر فيها لا يخرج منها فإنها حينئذ تصير كالحوض المسدود أو لا ؟ محل تأمل . ا هـ . سيد عمر وتقدم آنفا عن الرشيدي أن الداخل بنفسه بلا سوق لا يملك




                                                                                                                              الخدمات العلمية