( وحافر بئر بموات للارتفاق ) لنفسه لشربه وشرب دوابه منه  لا للتملك ( أولى بمائها ) الذي يحتاجه ولو لزرعه ( حتى يرتحل ) لسبقه إليه فإن ارتحل بطلت أحقيته وإن عاد  [ ص: 231 ] قال الأذرعي    : ما لم يرتحل لحاجة بنية العود ولم تطل غيبته  ،  وأما إذا حفرها لارتفاق المارة أو لا بقصد نفسه ولا المارة فهو كأحدهم فيشترك الناس فيها وإن لم يتلفظ بوقفها وليس له سدها  ،  وإن حفرها لنفسه لتعلق حق الناس بها 
     	
		
				
						
						
