فقال ( ) خرج الصبي والمجنون ( شرط الواقف صحة عبارته ) في الحياة كما هو المتبادر وهذا أخص مما قبله لكن جمع بينهما إيضاحا فلا يصح من محجور عليه بسفه . وصحة نحو وصيته ولو بوقف داره لارتفاع حجره بمؤنة ، ومكره فإيراده عليه وهم ؛ لأنه في حالة الإكراه ليس صحيح العبارة ولا أهلا للتبرع ولا لغيره إذ ما يقوله أو يفعله لأجل الإكراه لغو منه ومكاتب ومفلس وولي وأهلية التبرع ولو لمسجد وإن اعتقده غير قربة وممن لم ير ولا يتخير إذا رأى ومن الأعمى ويصح [ ص: 237 ] من مبعض وكافر