( ويصح ) نحو مسك وعنبر للشم بخلاف عود البخور ؛ لأنه لا ينتفع به إلا باستهلاكه فإلحاق جمع العود بالعنبر يحمل على عود ينتفع بدوام شمه و ( عقار ) إجماعا ( ومنقول ) للخبر الصحيح فيه نعم لا يصح وقفه مسجدا ؛ لأن شرطه الثبات ( ومشاع ) وإن جهل قدر حصته أو صفتها ؛ لأن وقف وقف عمر السابق كان مشاعا ولا يسري للباقي وإن وقف مسجدا وإن نازع كثيرون [ ص: 239 ] في صحة هذا من أصله لتعذر قسمته إذ الأوجه أنها لا تتعذر بل تستثنى هذه للضرورة ، وتجويز الزركشي المهايأة هنا بعيد إذ لا نظير لكونه مسجدا في يوم وغير مسجد في يوم ثم رأيت بعضهم جزم بوجوب قسمته ومر في مبحث خيار الإجارة أنه يتصور لنا مسجد تملك منفعته ويمتنع نحو اعتكاف وصلاة فيه من غير إذن مالك المنفعة ( لا ) ؛ لأن حقيقته إزالة ملك عن عين نعم يجوز التزامه فيها بالنذر ( ولا وقف ( عبد وثوب في الذمة ) ) ؛ لأن رقبته غير مملوكة له ( وكذا وقف حر نفسه ) لأنها لعدم قبولها للنقل كالحر ومثلها المكاتب أي كتابة صحيحة فيما يظهر بخلاف ذي الكتابة الفاسدة ؛ لأن المغلب فيه التعليق ومر في المعلق صحة وقفه ( مستولدة ) ؛ لأنه لا يملك والتقييد بمعلم لأجل الخلاف ( وكلب معلم في الأصح ) كالبيع وفارق العتق بأنه أقوى وأنفذ لسرايته وقبوله التعليق وأحد عبديه