( ولو ( لغا ) لاستحالة ملكها ( وقيل هو موقوف على مالكها ) كالعبد والفرق أن العبد قابل لأن يملك بخلافها وخرج بأطلق الوقف على علفها أو عليها بقصد مالكها وبالمملوكة المسبلة في ثغر أو نحوه فيصح بخلاف غير المسبلة ومن ثم نقلا عن أطلق الوقف على بهيمة ) مملوكة المتولي عدم صحته على الوحوش والطيور [ ص: 244 ] المباحة ونوزعا فيه ويؤيده ما يأتي أن الشرط في الجهة عدم المعصية ويجاب بأن هذه الجهة لا يقصد الوقف عليها عرفا ومن ثم لما قصد حمام مكة بالوقف عليه عرفا كان المعتمد صحته عليه ، أما المباحة المعينة فلا يصح عليها جزما على نزاع فيه