( فإن كعمارة نحو الكنائس ) التي للتعبد أو ترميمها وإن مكناهم منه كما بسطه وقف ) مسلم أو ذمي ( على جهة معصية السبكي وتبعه الأذرعي وغيره ردا لإيهام وقع في كلام ابن الرفعة أو قناديلها أو كتابة نحو التوراة ( فباطل ) لأنه إعانة على معصية نعم لا نبطل ما فعله ذمي إلا إن ترافعوا إلينا [ ص: 247 ] وإن قضى به حاكمهم ، أما نحو كنيسة لنزول المارة أو لسكنى قوم منهم دون غيرهم على الأوجه فيصح الوقف عليها وعلى نحو قناديلها أو إسراجها وإطعام من يأوي إليها منهم لانتفاء المعصية لأنها حينئذ رباط لا كنيسة كما يأتي في الوصية ومن ثم جرى هنا جميع ما يأتي ثم