( ولو ( بطل حقه ) منه ( شرطنا القبول أم لا ) كالوصية نعم لو وقف على وارثه الحائز ما يخرج من الثلث لزم ولم يبطل حقه برده كما مر وانتصر جمع لقول رد ) الموقوف عليه المعين البطن الأول أو من بعده جميعهم أو بعضهم الوقف البغوي لا يرتد به كالعتق وخرج بحقه أصل الوقف فإن كان الراد البطن الأول بطل عليهما أو من بعده فكمنقطع الوسط وقال السبكي الذي تحصل من كلام والأصحاب أنه يرتد بردهم كما يرتد برد البطن الأول ولا أثر للرد بعد القبول كعكسه فلو رجع الراد وقبل لم يستحق شيئا إن حكم حاكم برده وإلا استحق كما نقلاه وأقراه لكن نازع فيه الشافعي الأذرعي ويظهر أنه لا أثر هنا لرد من بعد الأول قبل دخول وقت استحقاقه كرد الوصية في حياة الموصي