( و ) لما تمم الكلام على أركانه الأربعة شرع في ذكر شروطه وهي التأبيد والتنجيز وبيان المصرف والإلزام فحينئذ ( لو قال وقفت هذا ) على الفقراء ( سنة ) مثلا ( فباطل ) وقفه لفساد الصيغة ؛ لأن وضعه على التأبيد نعم إن أشبه التحرير كجعلته مسجدا سنة [ ص: 253 ] صح مؤبدا كما قاله الإمام وتبعه غيره ولا أثر للتأقيت الصريح بما لا يحتمل بقاء الدنيا إليه كما بحثه الزركشي كالأذرعي ؛ لأن القصد منه التأبيد لا حقيقة التأقيت ولا لتأقيت الاستحقاق كعلى زيد سنة ثم على الفقراء أو إلا أن يلد لي ولد ولا للتأقيت الضمني في منقطع الآخر المذكور في قوله


