الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( أو ) كان ( منقطع الوسط ) بالتحريك ( كوقفت على أولادي ثم ) على عبد عمرو ثم الفقراء أو ثم على ( رجل ) منهم وبه يعلم أنه لا يضر تردد في وصف أو شرط أو مصرف قامت قرينة قبله أو بعده على تعيينه ؛ لأنه لا يتحقق الانقطاع إلا إن كان الإبهام من كل وجه كما هو واضح وكلام الأئمة في فتاويهم صريح في ذلك ( ثم ) على ( الفقراء فالمذهب صحته ) لوجود المصرف حالا ومآلا .

                                                                                                                              ومصرفه عند توسط الانقطاع كمصرف منقطع الآخر وبحث أن محله إن عرف أمد انقطاعه بأن كان معينا كالمثال الأول وإلا كرجل في المثال الثاني صرف بعد موت الأول لمن بعد المتوسط كالفقراء فيما ذكر وفيه كلام ذكرته في شرح الإرشاد

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : وبحث أن محله إلخ ) اعتمد م ر ( قوله : صرف بعد موت الأول إلخ ) جزم بذلك شرح المنهج



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : بالتحريك ) أي على الأفصح ويجوز فيه الإسكان . ا هـ . ع ش ( قوله : على عبد عمرو ) أي نفس العبد . ا هـ . مغني ( قوله : مبهم ) من كل وجه كما يأتي ( قوله : وبه يعلم ) أي بقوله مبهم ( قوله : أنه لا يضر ) أي بلا خلاف ( قوله : تردد في وصف إلخ ) أي في عبارة الوقف بأن كانت مترددة بين أمرين وهناك من القرائن ما يدل على إرادته أحدهما وليس المراد تردد الواقف ؛ لأنه مانع من صحة الوقف . ا هـ . رشيدي ( قوله : قامت قرينة ) أي في عبارة الواقف و ( قوله : قبله ) أي قبل ما فيه التردد . ا هـ . ع ش وظاهر أن القرينة الحالية كاللفظية ( قوله : كمصرف منقطع الآخر ) أي وهو الفقير الأقرب رحما للواقف .

                                                                                                                              ( قوله : وبحث إلخ ) اعتمده شرح المنهج والنهاية والمغني والروض




                                                                                                                              الخدمات العلمية