( أو ) كان ( منقطع الوسط ) بالتحريك ( رجل ) منهم وبه يعلم أنه لا يضر تردد في وصف أو شرط أو مصرف قامت قرينة قبله أو بعده على تعيينه ؛ لأنه لا يتحقق الانقطاع إلا إن كان الإبهام من كل وجه كما هو واضح وكلام الأئمة في فتاويهم صريح في ذلك ( ثم ) على ( الفقراء فالمذهب صحته ) لوجود المصرف حالا ومآلا . ( كوقفت على أولادي ثم ) على عبد عمرو ثم الفقراء أو ثم على
ومصرفه عند توسط الانقطاع كمصرف منقطع الآخر وبحث أن محله إن عرف أمد انقطاعه بأن كان معينا كالمثال الأول وإلا كرجل في المثال الثاني صرف بعد موت الأول لمن بعد المتوسط كالفقراء فيما ذكر وفيه كلام ذكرته في شرح الإرشاد