( ولو له أو لغيره في الرجوع فيه أو في بيعه متى شاء أو في تغيير شيء منه بوصف أو زيادة أو نقص أو نحو ذلك ( بطل ) الوقف ( على الصحيح ) لما مر أنه كالبيع والهبة وإنما لم يفسد العتق بالشرط الفاسد كما قاله وقف ) شيئا ( بشرط الخيار ) القفال واعتمده السبكي بل قال إن خلافه غير معروف ؛ لأنه مبني على السراية لتشوف الشارع إليه ( والأصح أنه ) أي الواقف لملكه بخلاف الأتراك فإن شروطهم [ ص: 256 ] في أوقافهم لا يعمل بشيء منها كما قاله أجلاء المتأخرين ؛ لأنهم أرقاء لبيت المال فيتعذر عتقهم حتى ببيعهم لأنفسهم على ما مر أول العارية ويأتي أوائل العتق وحينئذ فمن له حق ببيت المال تناولها وإن لم يباشر ومن لا فلا وإن باشر فتفطن له قال الدميري وأول الأتراك عز الدين أيبك الصالحي ثم ابنه المنصور ثم قطز ثم الظاهر بيبرس