( ولا يدخل ) ؛ لأنهم لا يملكون ويدخل فيهم الخنثى بخلاف ما لو قال بني أو بناتي لكن يظهر أنه يوقف [ ص: 265 ] نصيبه المتيقن له لو اتضح فإن قلت قياس ما يأتي قبيل خيار الأرقاء من الأولاد في الوقف على الأولاد لا شيء للمسلمات لاحتمال أن الكتابيات هن الزوجات أنه لا يوقف له شيء هنا قلت يفرق بأن التبين ثم تعذر بموته فلم يمكن الوقف حينئذ لذلك بخلافه هنا فإن التبين ممكن فوجب الوقف إليه ، والكفار ولو حربيين كما هو ظاهر نعم المرتد ينبغي وقف دخوله على إسلامه ولا النكاح في ثمان كتابيات أسلم منهن أربع ، والنوعان موجودان ( في الأصح ) ؛ لأنه لا يسمى ولدا حقيقة ولهذا صح أن يقال ما هو ولده بل ولد ولده [ ص: 266 ] وكذا أولاد أولاد الأولاد في أولاد الأولاد وكأنهم إنما لم يحملوا اللفظ على مجازه أيضا ؛ لأن شرطه إرادة المتكلم له ولم تعلم هنا ومن ثم لو علمت اتجه دخولهم ولو سلمنا أنه لا عبرة بإرادته فهنا مرجح وهو أقربية الولد المراعاة في الأوقاف غالبا فرجحته وبه فارق ما يأتي في الوقف على الموالي ، ثم رأيت ( أولاد الأولاد ) الذكور ، والإناث ( في الوقف على الأولاد ) ابن خيران قطع بدخولهم عند إرادتهم ، أما إذا لم يكن حال الوقف على الولد إلا ولد الولد فيحمل عليه قطعا صونا له عن الإلغاء نعم إن حدث له ولد صرف إليه أي : وحده على الأوجه ؛ لأن الصرف إليهم إنما كان لتعذر الحقيقة وقد وجدت وبحث بعضهم أنهما يشتركان بعيد وبحث الأذرعي أنه لو أنه يدخل لقرينة الجمع وفيه نظر ، والأوجه ما يصرح به إطلاقهم أنه يختص به الولد وقرينة الجمع يحتمل أنها لشمول من يحدث له من الأولاد ولا يدخل في الولد المنفي بلعان إلا أن يستلحقه قال على أولادي وليس له إلا ولد وولد ولد