الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو وقف على مواليه ) ، أو مولاه على الأوجه ( وله معتق ) بكسر التاء أو عصبته ( ومعتق ) تبرعا أو وجوبا بفتحها ، أو فرعه صح و ( قسم بينهما ) باعتبار الرءوس على الأوجه لتناول الاسم لهما نعم لا يدخل مدبر وأم ولد ؛ لأنهما ليسا من الموالي حال الوقف ولا حال الموت ( وقيل يبطل ) لإجماله بناء على أن المشترك مجمل وهو ضعيف أيضا ، والأصح أنه كالعام فيحمل على معنييه أو معانيه بقرينة وكذا عند عدمها قيل عموما وقيل احتياطا ولو لم يوجد إلا أحدهما حمل عليه قطعا فإذا طرأ الآخر شاركه على ما بحثه ابن النقيب وقاسه على ما لو وقف على إخوته فحدث آخر واعترضه أبو زرعة بأن إطلاق المولى عليهما اشتراك لفظي وقد دلت القرينة على إرادة أحد معنييه وهو الانحصار في الموجود فصار المعنى الآخر غير مراد وأما الأخوة فحقيقة واحدة وإطلاقها على كل من المتواطئ فتصدق على من طرأ [ ص: 269 ] ورد بأن إطلاق المولى عليهما على جهة التواطؤ أيضا ، والموالاة شيء واحد لا اشتراك فيه لاتحاد المعنى ويرد بمنع اتحاده ؛ لأن الولاء بالنسبة للسيد من حيث كونه منعما وبالنسبة للعتيق من حيث كونه منعما عليه وهذان متغايران بلا شك ولو وقف على مواليه من أسفل دخل أولادهم وإن سفلوا لا مواليهم وقاس به الإسنوي ما لو وقف على مواليه من أعلى ورد بأن نعمة ولاء المعتق تشمل فروع العتيق فسموا موالي بخلاف نعمة الإعتاق فإنها تختص بالمعتق بخلاف فروعه ويرد بأن قوله صلى الله عليه وسلم { الولاء لحمة كلحمة النسب } صريح في شمول الولاء لعصبة السيد بل المصرح به في كلامهم كما سيأتي أن الولاء يثبت لهم في حياته ( والصفة ) وليس المراد بها هنا مدلولها النحوي بل ما يفيد قيدا في غيره ( المتقدمة على جمل ) ، أو مفردات ومثلوا بها لبيان أن المراد بالجمل ما يعمها ( معطوفة ) لم يتخلل بينها كلام طويل ( تعتبر في الكل كوقف على محتاجي أولادي وأحفادي ) وهم أولاد الأولاد ( وإخوتي وكذا المتأخرة عليها ) أي : عنها .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : في المتن ولو وقف على مواليه إلخ ) لو وقف على مواليه وليس له إلا مولى واحد فهل يصح الوقف حملا على الجنس فيه نظر ( قوله : على الأوجه ) اعتمده م ر ( قوله : في المتن وله معتق ومعتق ) قضية ما قرره الشارح أنه لو وجد أحدهما وعصبة الآخر قسم بينهما وبقي ما لو وجد كل مع عصبته ، أو أحدهما مع عصبته ، أو وجدت طبقات من العصبات فهل يستحق الجميع مطلقا ، أو بترتيب الإرث وقد يتبادر الثاني ( قوله : أو وجوبا ) كعن كفارة

                                                                                                                              ( قوله : باعتبار الرءوس ) أي : لا على الجهتين مناصفة ( قوله : نعم لا يدخل مدبرا إلخ ) قد يقال ينبغي دخولهما بعد الموت مطلقا ، أو إذا كانا من نوع الموجود حين الوقف على مقتضى ما يأتي عن ابن النقيب وأبي زرعة ، وما قيل عليهما ؛ لأن الوقف على نوع لا ينحصر في الموجود منه بل يستحق الحادث منه أيضا كما لو وقف على إخوته أو أولاده فإن الحادث بعد الوقف يستحق أيضا ( قوله : واعترضه أبو زرعة إلخ ) كذا شرح م ر ( قوله فصار المعنى الآخر غير مراد ) قضية ذلك أنه لو انقرض الموجود حال الوقف المحمول عليه الوقف لا يصرف للآخر الحادث بل يكون الوقف منقطع الآخر إن لم يذكر مصرفا آخر

                                                                                                                              ( قوله : [ ص: 269 ] ويرد بمنع إلخ ) كذا شرح م ر وقضية المردود كرده ، ورد رد رده أنه لو طرأ أحد من جنس الموجود شاركه فليتأمل ( قوله : ما لو وقف على مواليه ) أي : فيدخل أولادهم ( قوله : ويرد بأن قوله إلخ ) كذا شرح م ر ( قوله : في المتن محتاجي ) هو الصفة المتقدمة قال في شرح الروض ، والحاجة هنا معتبرة بجواز أخذ الزكاة كما أفتى به القفال قال الزركشي وينفذ حينئذ مراجعة الواقف إن أمكنت ا هـ ويتجه أن المراد جواز أخذ الزكاة لولا مانع كونه هاشميا أو مطلبيا حتى يصرف للهاشمي والمطلبي أيضا م ر .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              قول المتن ( ولو وقف على مواليه إلخ ) لو وقف على مواليه وليس له إلا مولى واحد فهل يصح الوقف حملا على الجنس فيه نظر ا هـ سم أقول قضية قول الشارح المار آنفا وقرينة الجمع تحتمل إلخ الصحة وحمل الجمع على من يحدث من عصبة الموجود على أن قول الشارح الآتي ولو لم يوجد إلا أحدهما إلخ كالصريح في الصحة مطلقا

                                                                                                                              ( قوله : أو مولاه ) إلى قول المتن ، والصفة في النهاية ( قوله على الأوجه ) وفاقا للمغني قول المتن ( وله معتق ومعتق ) قضية ما قرره الشارح أنه لو وجد أحدهما وعصبة الآخر قسم بينهما وبقي ما لو وجد كل مع عصبته ، أو أحدهما مع عصبته ، أو وجدت طبقات من العصبات فهل يستحق الجميع مطلقا ، أو بترتيب الإرث وقد يتبادر الثاني ا هـ سم ( قوله تبرعا إلخ ) تعميم في المعتق بفتح التاء ( قوله : أو وجوبا ) كأن نذر عتقه ، أو اشتراه بشرط العتق ا هـ ع ش عبارة سم كعن كفارة ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله باعتبار الرءوس ) أي : لا على الجهتين مناصفة ا هـ سم أي : خلافا للمغني عبارته نصفين على الصنفين لا على عدد الرءوس على الراجح ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : حال الوقف ) أي لكونهما أرقاء ( ولا حال الموت ) أي : ؛ لأن عتقهما بعد موته وهو بعد الموت لا ولاء له وإنما هو لعصبته ا هـ ع ش ( قوله : لإجماله ) ؛ لأنه محتمل لهما ولأحدهما ( قوله : أيضا ) أي : كالقول بالبطلان المبني على إجمال المشترك الضعيف

                                                                                                                              ( قوله : أنه ) أي : المشترك ( قوله : لقرينة ) أي : معممة ( قوله : وكذا ) أي : يحمل على معنييه إلخ ( عند عدمها ) أي : القرينة مطلقا ( قوله : قيل عموما وقيل احتياطا ) فيه مخالفة لما في جمع الجوامع فليراجع ا هـ رشيدي ويمكن دفع المخالفة بحمل العموم على اللغوي ( قوله : ولو لم يوجد ) إلى قوله ورد في المغني ( قوله : شاركه إلخ ) ضعيف ا هـ ع ش ( قوله : فصار المعنى الآخر غير مراد ) قضية ذلك أنه لو انقرض الموجود حين الوقف المحمول عليه الوقف لا يصرف للآخر الحادث ويكون الوقف منقطع الآخر إن لم يذكر مصرفا آخر ا هـ سم ( قوله على كل ) أي : من أفراده ( قوله من المتواطئ ) أي : من إطلاق المتواطئ وهو الذي اتحد معناه في أفراده ( قوله : فيصدق ) أي : اسم الأخوة ( على من طرأ ) فيستحق الوقف إلا أن يقيد الواقف بالموجودين حال الوقف ا هـ [ ص: 269 ] مغني

                                                                                                                              ( قوله : ورد ) أي : الاعتراض ( قوله لا اشتراك فيه ) أي : لفظا ( قوله ويرد ) أي : الرد ( قوله : من أسفل ) أي : بأن أعتقهم ( قوله : لا مواليهم ) أي : لا يدخل عتيق العتيق ( قوله وقاس به الإسنوي إلخ ) معتمد ا هـ ع ش ( قوله : ما لو وقف على مواليه إلخ ) أي : فيدخل أولادهم ا هـ سم ( قوله : ورد ) أي : القياس ( قوله : ويرد ) أي : الرد ( قوله أن الولاء إلخ ) خبر بل المصرح به ( قوله : وليس المراد ) إلى قوله فتأمله في النهاية ( قوله : ومثلوا بها ) أي : المفردات كما يأتي في المتن قول المتن ( معطوفة ) أي : بحرف مشترك ا هـ منهج وقد أفاده الشارح بقوله الآتي بخلاف بل ولكن ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله لم يتخلل بينها ) أي المتعاطفات ( كلام طويل ) سيذكر محترزه قول المتن ( محتاجي ) هو الصفة المتقدمة وقوله بعد المحتاجين هو الصفة المتأخرة ا هـ سم ( قوله : وهم أولاد الأولاد ) أي ذكورا وإناثا ا هـ ع ش .




                                                                                                                              الخدمات العلمية