( تنبيه )
يقع كثيرا الوقف على الحرمين مع عدم بيان مصرفه وخرجه أبو زرعة على اختلافهم في الوقف على المسجد من غير بيان مصرفه فالقفال يبطله وغيره يصححه وهو المعتمد وعليه فهو كالوقف على عمارة المسجد ، وما نحن فيه كذلك فتصرف لعمارة المسجدين وتوابعها لا للفقراء المجاورين فيهما هذا حاصل كلامه وهو ظاهر إن قامت قرينة على أن المراد بالحرمين بعضهما وهو المسجدان وإلا فحقيقتهما المتبادرة منهما جميعهما ، والواجب الحمل على الحقيقة ما لم يمنع منه مانع ولا مانع هنا فتعينت الحقيقة الشاملة لهما بمعنى عمارتهما ولغيرهما بمعنى أهلهما إذ لا معنى للوقف عليهما بالنسبة لغير مسجديهما إلا ذلك فالذي يتجه أن ناظرهما مخير في الصرف لعمارة المسجدين ولمن فيها من الفقراء ، والمساكين .


