( ) عند الإطلاق حفظ الأصول ، والغلات على الاحتياط و ( الإجارة ) بأجرة المثل لغير محجورة إلا أن يكون هو المستحق كما مر بما فيه مبسوطا في الوكالة فراجعه [ ص: 289 ] ، ( والعمارة ) وكذا الاقتراض على الوقف عند الحاجة لكن إن شرط له الواقف أو أذن له القاضي كما في الروضة وغيرها وإن نازع فيه ووظيفته البلقيني وغيره سواء مال نفسه وغيره قال الغزي وإذا أذن له فيه صدق فيه ما دام ناظرا لا بعد عزله
( وتحصيل الغلة وقسمتها ) على مستحقيها ؛ لأنها المعهودة في مثله ويلزمه رعاية زمن عينه الواقف وإنما جاز تقديم تفرقة المنذور على الزمن المعين لشبهه بالزكاة المعجلة ، ولو فالأجرة عليه لا على الوقف كما هو ظاهر قال استناب في شيء من وظيفته غيره السبكي وتمسك بعض فقهاء العصر بأن وظيفته ذلك على أنه ليس له تولية ولا عزل ، ثم رده بأن ذلك في وقف لا وظائف فيه وبأن المفهوم من تفويضهم القسمة له أن ذلك له لكن للحاكم الاعتراض عليه فيما لا يسوغ وفي ولاية من هو أصلح للمسلمين ونقل الأذرعي عمن لا يحصى وقال إنه الذي نعتقده [ ص: 290 ] أن الحاكم لا نظر له معه ولا تصرف بل نظره معه نظر إحاطة ورعاية ، ثم حمل إفتاء ابن عبد السلام بأن المدرس هو الذي ينزل الطلبة ويقدر جامكياتهم على أنه كان عرف زمنه المطرد وإلا فمجرد كونه مدرسا لا يوجب له تولية ولا عزلا ولا تقدير معلوم انتهى
واعترض بأن المتجه ما قاله العز لا سيما في ناظر لا يميز بين فقيه وفقيه ورد بأن الناظر قائم مقام الواقف وهو الذي يولي المدرس فكيف يقال بتقديمه عليه وهو فرعه وكونه لا يميز لا أثر له ؛ لأنه يمكنه أن يسأل من يعرف مراتبهم وفي قواعد العز يجب تفريق المعلوم للطلبة في محل الدرس ؛ لأنه المألوف ورد بأن ذلك لم يؤلف في زمننا وبأن اللائق بمحاسن الشريعة تنزيه مواضع العلم والذكر عن الأمور الدنيوية كالبيع واستيفاء الحق
وسئل بعضهم عن المعيد في التدريس بم يتخلص عن الواجب فقال الذي يقتضيه كلام المؤرخين وأشعر به اللفظ أنه الذي يعيد للطلبة الدرس الذي قرءوه على المدرس ليستوضحوه أو يتفهموا ما أشكل لا أنه عقد مجلس لتدريس مستقل ويوافقه قول التاج السبكي أن المعيد عليه قدر زائد على سماع الدرس من تفهيم الطلبة ونفعهم وعمل ما يقتضيه لفظ الإعادة ومحل ما ذكر إن أطلق نظره كما مر ومثله بالأولى ما إذا فوض إليه جميع ذلك ( فإن فوض إليه بعض هذه الأمور لم يتعده ) اتباعا للشرط ما لم يكن الواقف كما مر فإن لم يشرط له شيء فلا أجرة له نعم له رفع الأمر إلى الحاكم ليقرر له الأقل من نفقته وأجرة مثله كولي اليتيم ؛ ولأنه الأحوط للوقف وأفتى وللناظر ما شرط له من الأجرة وإن زاد على أجرة مثله ابن الصباغ بأن له الاستقلال بذلك من غير حاكم .