بأن شرط النظر لنفسه ( ونصب غيره ) كالوكيل وأفتى ( وللواقف عزل من ولاه ) نائبا عنه المصنف بأنه لو لم يكن له عزله ولا مشاركته ولا يعود النظر إليه بعد موته وبنظير ذلك أفتى فقهاء شرط النظر لإنسان وجعل له أن يسنده لمن شاء فأسنده لآخر الشام وعللوه بأن التفويض بمثابة التمليك وخالفهم السبكي فقال بل كالتوكيل وأفتى السبكي بأن للواقف ، والناظر من جهته عزل المدرس ونحوه إذا لم يكن مشروطا في الوقف ولو لغير مصلحة وبسط ذلك لكن اعترضه جمع كالزركشي وغيره بما في الروضة أنه فالناظر الخاص أولى وأجيب بالفرق بأن هؤلاء ربطوا أنفسهم للجهاد الذي هو فرض ومن ربط نفسه بفرض لا يجوز إخراجه منه بلا سبب بخلاف الوقف فإنه خارج عن فروض الكفايات ولك رده بأن التدريس فرض أيضا وكذا قراءة القرآن فمن ربط نفسه بهما كذلك بناء على تسليم ما ذكر أن الربط به كالتلبس به وإلا فشتان ما بينهما ومن ثم اعتمد لا يجوز للإمام إسقاط بعض الأجناد المثبتين في الديوان بغير سبب البلقيني أن عزله من غير مسوغ لا ينفذ بل يقدح في نظره وفرق في الخادم بينه وبين نفوذ عزل الإمام للقاضي تهورا بأن هذا لخشية الفتنة وهو مفقود في الناظر الخاص وقال في شرح المنهاج في الكلام على عزل القاضي بلا سبب : ونفوذ العزل في الأمر العام أما . الوظائف الخاصة كالإذن ، والإمامة ، والتدريس ، والطلب ، والنظر ونحوه فلا ينعزل أربابها بالعزل من غير سبب
[ ص: 292 ] كما أفتى به كثير من المتأخرين منهم ابن رزين فقال من تولى تدريسا لم يجز عزله بمثله ولا بدونه ولا ينعزل بذلك انتهى وإذا قلنا لا ينفذ عزله إلا بسبب فهل يلزمه بيانه أفتى جمع متأخرون بأنه لا يلزمه لكن قيده بعضهم بما إذا وثق بعلمه ودينه ونازعه التاج السبكي بأنه لا حاصل له ، ثم بحث أنه ينبغي وجوب بيانه لمستنده مطلقا أخذا من قولهم لا تقبل دعواه الصرف للمستحقين بل القول قولهم ولهم المطالبة بالحساب وقال أبو زرعة الحق التقييد وله حاصل إذ عدالته ليست قطيعة فيجوز أن تختل وأن يظن ما ليس بقادح قادحا بخلاف من تمكن علما ودينا زيادة على ما يشترط في الناظر من تمييز ما يقدح وما لا يقدح ومن ورع وتقوى يحولان بينه وبين متابعة الهوى .