( ) ، أو أبطلتها ، أو فسختها وبكناية مع النية كأخذته وقبضته ؛ لأن هذه تفيد المقصود لصراحتها فيه ( لا ببيعه ووقفه وهبته ) بعد القبض ( وإعتاقه ووطئها ) الذي لم تحمل منه ( في الأصح ) لكمال ملك الفرع فلم يقو الفعل على إزالته وبه فارق انفساخ البيع بها في زمن الخيار ، أما هبته قبل القبض فلا تؤثر رجوعا قطعا وعليه بالاستيلاد القيمة وبالوطء مهر المثل وهو حرام وإن قصد به الرجوع وبقاء يده عليه بعد الرجوع أمانة ؛ لأنه لم يأخذه بحكم الضمان وبه فارق يد المشتري بعد الفسخ . ويحصل الرجوع برجعت فيما وهبت ، أو استرجعته أو رددته إلى ملكي ، أو نقضت الهبة