الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              وأركانها لاقط ولقط وملقوط وستعلم من كلامه وفي اللقط معنى الأمانة إذ لا يضمنها والولاية على حفظها كالولي في مال المحجور والاكتساب بتملكها بشرطه وهو المغلب فيها ( يستحب الالتقاط لواثق بأمانة نفسه ) لما فيه من البر بل قال جمع يكره تركه لئلا يقع في يد خائن ( وقيل يجب ) حفظا لمال الآدمي كنفسه وأجيب بأنها أمانة أو كسب وكل منهما لا يجب ابتداء وقال جمع بل نقل عن الجمهور إن غلب على ظنه ضياعها لو تركها وجب وإلا فلا واختاره السبكي وخصه الغزالي بما إذا لم يكن عليه تعب في حفظها ولا يضمن وإن أثم بالترك وبحث الزركشي تقييد محل الخلاف بما إذا لم يتعين وإلا بأن لم يكن ثم غيره وجب كنظيره في الوديعة بل أولى ؛ لأن تلك بيد مالكها ورد بأن شرط الوجوب ثم أن يبذل له المالك أجرة عمله وحرزه وهذا لا يتأتى هنا ( ولا يستحب لغير واثق ) بأمانة نفسه مع عدم فسقه [ ص: 319 ] خشية الضياع أو طرو الخيانة وقول ابن الرفعة أن التعبير بخائف على نفسه يفارق هذا ؛ لأن الخوف أقوى في التوقع رده السبكي بأنه لا فرق بينهما أي من حيث إن المدار كما هو ظاهر على أن يكون أو يطرأ عليه ما يتولد عنه ولو احتمالا لكن قريبا ضياعها ( ويجوز ) له مع ذلك الالتقاط ( في الأصح ) ؛ لأن خيانته لم تتحقق وعليه الاحتراز أما إذا علم من نفسه الخيانة فيحرم عليه أخذها كالوديعة

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله وإلا بأن لم يكن ثم غيره وجب ) أقول : يؤيد الوجوب قول التنبيه إذا وجد الحر الرشيد لقطة في غير الحرم في موضع يأمن عليها فالأولى أن يأخذها وإذا كان في موضع لا يأمن عليها لزمه أن يأخذها ا هـ وشمل قوله لا يأمن عليها ما إذا كان ثم غيره وما إذا لم يكن وهو ظاهر مع فرض عدم الأمن عليها ( قوله ورد بأن شرط الوجوب إلخ ) أجيب بالفرق بعذر المالك هنا بكونه غائبا بخلافه ثم فإنه حاضر يمكنه حفظ حقه والتزام أجرة العمل والحرز فلا يلزم غيره إتلاف حقه مجانا ونظير ذلك ما لو مات رفيقه في سفر وخاف ضياع أمتعته وجب نقلها مجانا ولو كان موجودا حاضرا ما وجب ذلك مجانا فليتأمل ( قوله مع عدم فسقه ) وسيأتي [ ص: 319 ] حكم الفاسق



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله بل قال جمع إلخ ) عبارة المغني ويكره تركه كما قاله المتولي وغيره ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله واختاره السبكي ) وكذا اختاره النهاية والمغني ( قوله وخصه الغزالي إلخ ) معتمد و ( قوله إذا لم يكن عليه تعب ) أي عادة و ( قوله ولا يضمن ) أي اللقطة ا هـ ع ش قوله : ( وبحث إلخ ) الأولى أن يقدمه على قوله ولا يضمن إلخ .

                                                                                                                              قوله : ( وبحث الزركشي إلخ ) اعتمده النهاية قوله : ( قوله بأن لم يكن إلخ ) أي أو كان وخشي ضياعها إذا تركها ا هـ ع ش ( قوله وجب كنظيره إلخ ) أقول : يؤيد الوجوب قول التنبيه إذا وجد الحر الرشيد لقطة في غير الحرم في موضع يأمن عليها فالأولى أن يأخذها وإذا كان في موضع لا يأمن عليها لزمه أن يأخذها انتهى وشمل قوله لا يأمن عليها ما إذا كان ثم غيره وما إذا لم يكن وهو ظاهر مع فرض عدم الأمن عليها ا هـ سم أقول : ويمكن حمل الرد الآتي في الشرح بقرينة ما نقله عن الجمع وأقره على فرض إطلاق البحث فلا مخالفة ( قوله ورد بأن شرط إلخ ) أجاب عنه النهاية بالفرق بعذر المالك هنا بكونه غائبا بخلافه ثم فإنه حاضر يمكنه حفظ حقه والتزام أجرة العمل والحرز فلا يلزم غيره إتلاف حقه مجانا قال ويؤيده ما سيأتي في الجعالة لو مات رفيقه في سفر وخاف ضياع أمتعته وجب نقلها مجانا ا هـ وأقره سم قول المتن ( لغير واثق ) أي ويكون مكروها خروجا من خلاف من حرمه ا هـ ع ش أقول : وقضية صنيع المتن الإباحة ( قوله بأمانة نفسه ) إلى قول المتن وينزع الولي في النهاية إلا قوله ولو بنحو ترك [ ص: 319 ] صلاة إلى المتن وقوله واختير إلى وإنما وقوله قال جمع بل يعرفه معه وقوله وله بعد التعريف التملك ( قوله خشية الضياع إلخ ) تعليل للمتن ( قوله يفارق هذا ) أي التعبير بغير واثق بأمانة نفسه ( قوله في التوقع ) أي لطرو الخيانة ( قوله ما يتولد إلخ ) تنازع فيه الفعلان و ( قوله ضياعها ) فاعل يتولد ( قوله ما إذا علم من نفسه ) أي غلب على ظنه ا هـ مغني




                                                                                                                              الخدمات العلمية