لاقط ولقط وملقوط وستعلم من كلامه وفي اللقط معنى الأمانة إذ لا يضمنها والولاية على حفظها كالولي في مال المحجور والاكتساب بتملكها بشرطه وهو المغلب فيها ( وأركانها ) لما فيه من البر بل قال جمع يكره تركه لئلا يقع في يد خائن ( وقيل يجب ) حفظا لمال الآدمي كنفسه وأجيب بأنها أمانة أو كسب وكل منهما لا يجب ابتداء وقال جمع بل نقل عن الجمهور إن غلب على ظنه ضياعها لو تركها وجب وإلا فلا واختاره يستحب الالتقاط لواثق بأمانة نفسه السبكي وخصه الغزالي بما إذا لم يكن عليه تعب في حفظها ولا يضمن وإن أثم بالترك وبحث الزركشي تقييد محل الخلاف بما إذا لم يتعين وإلا بأن لم يكن ثم غيره وجب كنظيره في الوديعة بل أولى ؛ لأن تلك بيد مالكها ورد بأن شرط الوجوب ثم أن يبذل له المالك أجرة عمله وحرزه وهذا لا يتأتى هنا ( ولا يستحب لغير واثق ) بأمانة نفسه مع عدم فسقه [ ص: 319 ] خشية الضياع أو طرو الخيانة وقول ابن الرفعة أن التعبير بخائف على نفسه يفارق هذا ؛ لأن الخوف أقوى في التوقع رده السبكي بأنه لا فرق بينهما أي من حيث إن المدار كما هو ظاهر على أن يكون أو يطرأ عليه ما يتولد عنه ولو احتمالا لكن قريبا ضياعها ( ويجوز ) له مع ذلك الالتقاط ( في الأصح ) ؛ لأن خيانته لم تتحقق وعليه الاحتراز أما إذا كالوديعة علم من نفسه الخيانة فيحرم عليه أخذها